468 [ ص: 7 ] 15 - ( كتاب القرآن )
[ ص: 8 ] [ ص: 9 ] ( 1 ) باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن
443 - ذكر فيه عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم لعمرو بن حزم : " أن " لا يمس القرآن إلا طاهر . أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتاب القرآن
التالي
السابق
10321 - قد بين مالك معنى هذا الحديث عنده ومذهبه فيه وفي قول الله تعالى : " لا يمسه إلا المطهرون " ( الآية الكريمة 79 من سورة الواقعة ) بيانا حسنا في الموطإ .
10322 - وهذا الحديث لم يتجاوز به مالك . عبد الله بن أبي بكر
[ ص: 10 ] 10323 - ورواه معمر عن عن أبيه ، قال : عبد الله بن أبي بكر لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا على طهر . في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
10324 - وذكره ، ابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر .
10325 - ورواه سليمان بن داود ، عن ، عن الزهري ، عن أبيه ، عن جده أبي بكر بن عمرو بن حزم اليمن في السنن والفرائض والديات : ألا يمس القرآن إلا طاهر . أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل
10326 - وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل ، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل .
10327 - وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم ، بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر .
10328 - وهو قول مالك ، ، والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم ، ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد . وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم .
10329 - وروي ذلك عن ، سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، وطاوس والحسن ، ، والشعبي ، والقاسم بن محمد وعطاء ، وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ، ومكة ، واليمن ، والكوفة ، والبصرة .
[ ص: 11 ] 10330 - قال : لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ ، وليس ذلك لقول الله عز وجل : " إسحاق بن راهويه لا يمسه إلا المطهرون " ( الآية الكريمة 79 من سورة الواقعة ) ولكن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " . لا يمس القرآن إلا طاهر
10331 - وهذا كقول مالك ومعنى ما في ( الموطأ ) .
10332 - وقال ، الشافعي ، والأوزاعي ، وأبو ثور وأحمد : لا يمس المصحف الجنب ، ولا الحائض ، ولا غير المتوضئ .
10322 - وهذا الحديث لم يتجاوز به مالك . عبد الله بن أبي بكر
[ ص: 10 ] 10323 - ورواه معمر عن عن أبيه ، قال : عبد الله بن أبي بكر لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا على طهر . في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
10324 - وذكره ، ابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر .
10325 - ورواه سليمان بن داود ، عن ، عن الزهري ، عن أبيه ، عن جده أبي بكر بن عمرو بن حزم اليمن في السنن والفرائض والديات : ألا يمس القرآن إلا طاهر . أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل
10326 - وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل ، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل .
10327 - وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم ، بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر .
10328 - وهو قول مالك ، ، والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم ، ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد . وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم .
10329 - وروي ذلك عن ، سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، وطاوس والحسن ، ، والشعبي ، والقاسم بن محمد وعطاء ، وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ، ومكة ، واليمن ، والكوفة ، والبصرة .
[ ص: 11 ] 10330 - قال : لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ ، وليس ذلك لقول الله عز وجل : " إسحاق بن راهويه لا يمسه إلا المطهرون " ( الآية الكريمة 79 من سورة الواقعة ) ولكن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " . لا يمس القرآن إلا طاهر
10331 - وهذا كقول مالك ومعنى ما في ( الموطأ ) .
10332 - وقال ، الشافعي ، والأوزاعي ، وأبو ثور وأحمد : لا يمس المصحف الجنب ، ولا الحائض ، ولا غير المتوضئ .