[ ص: 619 ] 349 - الحديث الأول : عن رضي الله عنه قال { أنس بن مالك عكل - أو عرينة - فاجتووا المدينة ، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح ، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا . فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار ، فبعث في آثارهم . فلما ارتفع النهار جيء بهم ، فأمر بهم : فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وسمرت أعينهم ، وتركوا في الحرة يستسقون ، فلا يسقون . قال فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم ، وحاربوا الله ورسوله أبو قلابة } . أخرجه الجماعة . قدم ناس من
كتاب الحدود
- حديث قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة
- حديث واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
- حديث الأمة إذا زنت ولم تحصن
- حديث أتى رجل رسول الله وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت
- حديث إن اليهود جاءوا إلى رسول الله فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا
- حديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة
التالي
السابق
" اجتويت البلاد " إذا كرهتها ، وإن كانت موافقة " واستو بأنها " إذا لم توافقك . استدل بالحديث على ، للإذن في شربها . والقائلون بنجاستها ، اعتذروا عن هذا بأنه للتداوي وهو جائز بجميع النجاسات إلا بالخمر . واعترض عليهم الأولون بأنها لو كانت محرمة الشرب لما جاز التداوي [ ص: 620 ] بها ; لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها ، وقد وقع في هذا الحديث التمثيل بهم ، واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم : هو منسوخ بالحدود ، فعن طهارة أبوال الإبل قتادة : أنه قال : فحدثني : أن ذلك قبل أن تنزل الحدود وقال محمد بن سيرين - بعد أن ذكر قصتهم - وذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى بعد ذلك عن ابن شهاب بالآية التي في سورة المائدة { المثلة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية والتي بعدها " وروى محمد بن الفضل بإسناد صحيح منه إلى - قال " كان شأن العرنيين قبل أن تنزل الحدود التي أنزل الله عز وجل في المائدة من شأن المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا فكان شأن العرنيين منسوخا بالآية التي يصف فيها إقامة حدودهم " وفي حديث ابن سيرين عن سعيد بن جبير عبد الكريم - وسئل عن أبوال الإبل ؟ - فقال : حدثني عن المحاربين - فذكر الحديث - وفي آخره " فما مثل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد ، ونهى عن المثلة وقال : لا تمثلوا بشيء " وفي رواية سعيد بن جبير عن إبراهيم بن عبد الرحمن محمد بن الفضل الطبري بإسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي - بسنده إلى بقصتهم - وفي آخره { جرير بن عبد الله البجلي فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم سمل الأعين فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية } وروى في كتابه حديثا من رواية ابن الجوزي عن صالح بن رستم كثير بن شنظير عن الحسن عن قال { عمران بن حصين } وقال قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة ابن شاهين : هذا الحديث ينسخ كل مثلة كانت في الإسلام ، قال : وادعاء النسخ محتاج إلى تاريخ وقد قال بعض العلماء : إنما سمل أعين أولئك ; لأنهم سملوا أعين الرعاة فاقتص منهم بمثل ما فعلوا والحكم ثابت . قلت : هنا تقصير ; لأن الحديث ورد فيه المثلة من جهات عديدة ، وبأشياء كثيرة فهب أنه ثبت القصاص في سمل الأعين ، فماذا يصنع بباقي ما جرى من المثلة ؟ فلا بد فيه من جواب عن هذا ، وقد رأيت عن ابن الجوزي في قصة العرنيين أنه ذكر " أنهم قتلوا الزهري يسارا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مثلوا به " فلو ذكر هذا : كان أقرب إلى مقصوده مما ذكره من سمل الأعين فقط ، على أنه أيضا بعد [ ص: 621 ] ذلك يبقى نظر في بعض ما حكي في القصة و " ابن الجوزي عكل " بضم العين المهملة وسكون الكاف وآخره لام و " عرينة " بضم العين المهملة وفتح الراء المهملة وسكون آخر الحروف بعدها نون وقال بعضهم : هم ناس من بني سليم وناس من بني بجيلة ، وبني عرينة . و " اللقاح " النوق ذوات اللبن .