الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
5006 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=654900عن حديث المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين nindex.php?page=treesubj&link=12286_12365_28011_11167حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك قال سفيان حفظته من عمرو وقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك
قوله ( باب nindex.php?page=treesubj&link=12366قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب ) فيه تغليب المذكر على المؤنث ، وقال عياض وتبعه النووي : في " قوله أحدكما " رد على من قال من النحاة إن لفظ أحد لا يستعمل إلا في النفي ، وعلى من قال منهم لا يستعمل إلا في الوصف ، وأنها لا توضع موضع واحد ولا توقع موقعه . وقد أجازه المبرد . وجاء في هذا [ ص: 368 ] الحديث في غير وصف ولا نفي وبمعنى واحد اهـ . قال الفاكهي : هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه ، فإن الذي قاله النحاة إنما هـو في " أحد " التي للعموم نحو ما في الدار من أحد وما جاءني من أحد ، وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعمالها في الإثبات نحو nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد ونحو nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فشهادة أحدهم ونحو " أحدكما كاذب " .
قوله ( فهل منكما من تائب ) ؟ يحتمل أن يكون إرشادا لا أنه لم يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف ، ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه .
قوله ( سفيان قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ) هو ابن دينار ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي " عن سفيان أنبأنا عمرو " فذكره . وقد بينت ما فيه في الذي قبله .
قوله ( قال سفيان حفظته من عمرو ) هذا كلام علي بن عبد الله يريد بيان سماع سفيان له من عمرو .
قوله ( قال أيوب ) هو موصول بالسند المبدأ به وليس بتعليق ، وحاصله أن الحديث كان عند سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار وعن أيوب جميعا عن ابن عمر ، وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان " قال وحدثنا أيوب في مجلس nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار فحدثه عمرو بحديثه هذا فقال له أيوب : أنت أحسن حديثا مني " وقد بينت في الذي قبله سبب ذلك ، وهو أن فيه عند عمرو ما ليس عند أيوب .
قوله ( فقال بإصبعيه ) هو من إطلاق القول على الفعل ، وقوله ( وفرق سفيان بين السبابة والوسطى ) جملة معترضة أراد بها بيان الكيفية ، والذي يظهر أنه لا يجزم بذلك إلا عن توقيف ، وقوله فرق النبي صلى الله عليه وسلم إلخ هو جواب السؤال .
قوله ( وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب ) قال عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان ، فيؤخذ منه nindex.php?page=treesubj&link=12365عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال ، وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك . وقال الداودي : قال ذلك قبل اللعان تحذيرا لهما منه ، والأول أظهر وأولى بسياق الكلام . قلت : والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهي nindex.php?page=treesubj&link=12365مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية ، بل هو أحرى مما بعد الوقوع ، وأما سياق الكلام فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين ، وأما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيما قال الداودي ، ففي رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عند الطبري nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في قصة هلال بن أمية nindex.php?page=hadith&LINKID=845956قال فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة فقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ فقال هلال : والله إني لصادق الحديث ، وقد قدمت أن حديث ابن عباس من رواية عكرمة في قصة غير القصة التي في حديث سهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، فيصح الأمران معا باعتبار التعدد .
قوله ( باب nindex.php?page=treesubj&link=12366قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب ) فيه تغليب المذكر على المؤنث ، وقال عياض وتبعه النووي : في " قوله أحدكما " رد على من قال من النحاة إن لفظ أحد لا يستعمل إلا في النفي ، وعلى من قال منهم لا يستعمل إلا في الوصف ، وأنها لا توضع موضع واحد ولا توقع موقعه . وقد أجازه المبرد . وجاء في هذا [ ص: 368 ] الحديث في غير وصف ولا نفي وبمعنى واحد اهـ . قال الفاكهي : هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه ، فإن الذي قاله النحاة إنما هـو في " أحد " التي للعموم نحو ما في الدار من أحد وما جاءني من أحد ، وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعمالها في الإثبات نحو nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد ونحو nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6فشهادة أحدهم ونحو " أحدكما كاذب " .
قوله ( فهل منكما من تائب ) ؟ يحتمل أن يكون إرشادا لا أنه لم يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف ، ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه .
قوله ( سفيان قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ) هو ابن دينار ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي " عن سفيان أنبأنا عمرو " فذكره . وقد بينت ما فيه في الذي قبله .
قوله ( قال سفيان حفظته من عمرو ) هذا كلام علي بن عبد الله يريد بيان سماع سفيان له من عمرو .
قوله ( قال أيوب ) هو موصول بالسند المبدأ به وليس بتعليق ، وحاصله أن الحديث كان عند سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار وعن أيوب جميعا عن ابن عمر ، وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان " قال وحدثنا أيوب في مجلس nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار فحدثه عمرو بحديثه هذا فقال له أيوب : أنت أحسن حديثا مني " وقد بينت في الذي قبله سبب ذلك ، وهو أن فيه عند عمرو ما ليس عند أيوب .
قوله ( فقال بإصبعيه ) هو من إطلاق القول على الفعل ، وقوله ( وفرق سفيان بين السبابة والوسطى ) جملة معترضة أراد بها بيان الكيفية ، والذي يظهر أنه لا يجزم بذلك إلا عن توقيف ، وقوله فرق النبي صلى الله عليه وسلم إلخ هو جواب السؤال .
قوله ( وقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب ) قال عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان ، فيؤخذ منه nindex.php?page=treesubj&link=12365عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال ، وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك . وقال الداودي : قال ذلك قبل اللعان تحذيرا لهما منه ، والأول أظهر وأولى بسياق الكلام . قلت : والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهي nindex.php?page=treesubj&link=12365مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية ، بل هو أحرى مما بعد الوقوع ، وأما سياق الكلام فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين ، وأما حديث ابن عباس فسياقه ظاهر فيما قال الداودي ، ففي رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عند الطبري nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في قصة هلال بن أمية nindex.php?page=hadith&LINKID=845956قال فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة فقال : الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ فقال هلال : والله إني لصادق الحديث ، وقد قدمت أن حديث ابن عباس من رواية عكرمة في قصة غير القصة التي في حديث سهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، فيصح الأمران معا باعتبار التعدد .