عدد النتائج : 165
في البحث عن (تعجيل الزكاة إذا كان شرطها الحول والنصاب ورب المال)
كان عنده مائتا درهم فعجل زكاة ألف
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
كان له خمس من الإبل الحوامل يعني الحبالى فعجل شاتين عنها وعما في بطنها ثم نتجت خمسا قبل الحول
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
كان له ألف درهم بيض وألف سود فعجل خمسة وعشرين عن البيض فهلكت البيض قبل تمام الحول ثم تم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
عجل عن الدنانير وله دراهم ثم هلكت الدنانير
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
عجل عن أحد المالين ثم استحق المال الذي عجل عنه قبل الحول
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
كان له خمس من الإبل وأربعون من الغنم فعجل شاة عن أحد الصنفين ثم هلك
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
كان له عين ودين فعجل عن العين فهلكت قبل الحول
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
رجل عنده أربعمائة درهم فظن أن عنده خمسمائة درهم فأدى زكاة خمسمائة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
قال لعبده إن بعتك فأنت حر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > باب صدقة الفطر > وقت وجوب أداء صدقة الفطر
رجلا كانت له دنانير على الناس فحال عليها الحول فأراد أن يؤدي زكاتها من ماله قبل أن يقبضها
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة القرض وجميع الدين
رجل اشترى سلعة للتجارة فحال عليها الحول قبل أن يبيعها فأراد أن يقدم زكاتها
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة القرض وجميع الدين
الرجل يعجل زكاة ماله في الماشية وفي الإبل أو في المال لسنة أو لسنتين أيجوز ذلك
المدونة > كتاب الزكاة الأول > تعجيل الزكاة قبل حلولها
الرجل يعجل صدقة ماشيته لسنين ثم يأتيه المصدق أيأخذ منه صدقة ماشيته أم يجزئه ما عجل من ذلك
المدونة > كتاب الزكاة الأول > تعجيل الزكاة قبل حلولها
لم يكن له مال تجب فيه الزكاة فأخرج خمسة دراهم فقال إن أفدت مائتي درهم فهذه زكاتها
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب تعجيل الصدقة
أخرج رجل خمسة دراهم فقال هذه من زكاة مالي قبل محل الزكاة أو بعده فكان له مال تجب فيه الخمسة
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب النية في إخراج الزكاة
أفاد الرجل ماشية فلم يحل عليها حول حتى جاءه الساعي فتطوع بأن يعطيه صدقتها
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب النية في إخراج الزكاة
تطوع الرجل قبل الحول بأن يؤدي صدقة ماشيته فأخذت وهي مائتان فيها شاتان فحال عليها الحول وقد زادت شاة
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب النية في إخراج الزكاة
له مال لا تجب في مثله الزكاة فأخرج خمسة دراهم فقال إن أفدت مائتي درهم فهذه زكاتها
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الزكاة > باب تعجيل الصدقة
عجل شاتين من مائتي شاة فحال الحول وقد زادت شاة
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الزكاة > باب تعجيل الصدقة
ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا > ما قدم على وقته من العبادات البدنية
الزكاة يجوز تقديمها على الحول لا على ملك النصاب ولا على حولين
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا > ما قدم على وقته من العبادات البدنية
وجوب الزكاة له سبب وهو مالك النصاب وشرط وهو دوران الحول
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه
زكاة النقدين إذا أخرجت بعد ملك النصاب وقبل الحول
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه
المسألة الثالثة ( أخرج زكاة الحب قبل النضج )
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه
الزكاة إذا عجلت قبل الحول
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب وبين قاعدة تعين الواجب
ما ليس بواجب في الحال والمآل
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما ليس بواجب في الحال والمآل وبين قاعدة ما ليس بواجب في الحال وهو واجب في المآل
كل حق مالي تعلق بسببين جاز تقديمه على ثانيهما
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما ليس بواجب في الحال والمآل وبين قاعدة ما ليس بواجب في الحال وهو واجب في المآل