عدد النتائج : 85
في البحث عن (استبدال المنذور به)
نذر أن يتصدق بهذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذره
فتح القدير > كتاب الأيمان > باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا > فصل في الكفارة
دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الزكاة > باب زكاة الغنم
نذر أن يهدي شاتين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوي كل منهما وسطين
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الزكاة > باب زكاة الغنم
قال لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم وأشار إلى عينها فتلفت
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الحج > باب الهدي
والنذر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها غير المعلق ولو معينا
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الأيمان
( نذر التصدق بهذه المائة يوم كذا على زيد فتصدق بمائة أخرى قبله ) أي قبل ذلك اليوم ( على فقير آخر
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الأيمان
دفع القيمة في الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والنذر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
نذر أن يهدي شاتين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوي كل منهما وسطين
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
نذر أن يتصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة بقدرهما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
نذر أن يتصدق بقفيز دقل فتصدق بنصفه جيدا يساوي تمامه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
قال لله علي أن أضحي بشاة فضحى ببدنة أو ببقرة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الأضحية
نذر وقال لله علي أن أتصدق بهذا الثوب
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الوصايا > باب العتق في المرض والوصية بالعتق
قال لله علي أن أهدي بعيري هذا وهو بإفريقية أيبيعه ويبعث بثمنه يشتري به هديا من المدينة أو من مكة
المدونة > كتاب النذور الأول > في الرجل يحلف بهدي الشيء من ماله بعينه وهو مما يهدى أو لا يهدى
لم يحلف على إبل بأعيانها ولكن قال لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث
المدونة > كتاب النذور الأول > في الرجل يحلف بهدي الشيء من ماله بعينه وهو مما يهدى أو لا يهدى
قال لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بإفريقية
المدونة > كتاب النذور الأول > في الرجل يحلف بهدي الشيء من ماله بعينه وهو مما يهدى أو لا يهدى
قال لله علي أن أهدي بقري هذه وهو بإفريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا
المدونة > كتاب النذور الأول > في الرجل يحلف بهدي الشيء من ماله بعينه وهو مما يهدى أو لا يهدى
نذر الصدقة بمائة شاة فتصدق بعشرين تساوي قيمة المائة
إعلام الموقعين عن رب العالمين > كتاب عمر في القضاء وشرحه > القول في القياس > فصل مثل مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات