عدد النتائج : 123
في البحث عن (قبض المسلم فيه)
إذا شهد شاهدان على رجل أن لفلان عليه مائة دينار ثمن سلعة اشتراها منه لم أقبل ذلك منه ولا ألزمه الثمن حتى يقولا وقبض السلعة
التبصرة > كتاب السلم الثاني > باب في الاختلاف في السلم وغيره من بيوع الآجال والنقد > فصل في اختلاف المتبايعين في قبض السلعة