عدد النتائج : 229
في البحث عن (الأصناف التي لا يجري فيها ربا الفضل)
بيع القمح بالشعير بأن يصير أحدهما مبيعا والآخر ثمنا
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
باع القمح بثمن ثم اشترى بذلك الثمن شعيرا أكثر من ذلك القمح
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
بيع الذهب بالورق متفاضلا ولكن يدا بيد
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
بيع التمر بالملح متفاضلا ولكن يدا بيد
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
دينار بدينار ودرهم بدرهم وصاع تمر بصاع تمر وصاع بر بصاع بر وصاع شعير بصاع شعير لا فضل بين شيء من ذلك
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب الكراهة > باب البكاء على الميت
لا يصلح السلف في القمح والشعير والسلت حتى يفرك
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه
الفضل في بيع الحيوان
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المكثرين > تتمة مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسند البصريين > أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسند البصريين > أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة
أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن اشتراء الثوب المنسوج بالذهب بالذهب فقالا لا يصلح اشتراؤه بالذهب
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
أن عبدا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة فأتاه سيده يريده قال فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا على الهجرة حتى يسأله أعبد هو
صحيح ابن حبان > كتاب السير > باب بيعة الأئمة وما يستحب لهم > ذكر البيان بأن البيعة إنما يجب أن تقع على الإمام من الناس من الأحرار منهم دون العبيد
جاء عبد فبايع نبي الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو ؟
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا الجزء الثالث بعضه على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب المصارفة
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا غائبا بناجز
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب المصارفة
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب المصارفة
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال ونقص أحدهما التم
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب منه في الذهب والحبوب
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ونق
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب منه في الذهب والحبوب
جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يسمع أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعه فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاء بظهر مسنات فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وأهلكت فقال يا رسول الله إني قد كنت أبيع البكرين والثلاث بالبعير المسن يدا بيد وعلمت من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر فقال النبي صلى الله عليه وس
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا
سئل عن بعير ببعيرين قال قد يكون البعير خيرا من البعيرين
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا
أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا
أنه اشترى راحلة بأربع أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا
أنه اشترى راحلة بأربع أبعرة مضمونة عليه بالربذة
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا
بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > أبواب الصرف والربا > باب الاستقراض وحسن القضاء فيه
إذا اختلف الجنس كالعبيد بالثياب والشاء بالإبل فإنه يجوز عند جمهور الأمة التفاضل فيه والنساء
تهذيب سنن أبي داود > كتاب البيوع > باب في ذلك يدا بيد