عدد النتائج : 169
في البحث عن (بيع البر بالبر متفاضلا)
أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده وقال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إل
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع من تمر الجنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع تمر ولا صاعي حنطة بصاع حنطة ولا درهمين بدرهم
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب منه في الذهب والحبوب
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب منه في الذهب والحبوب
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال ونقص أحدهما التم
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب منه في الذهب والحبوب
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ونق
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب منه في الذهب والحبوب
الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > أبواب الصرف والربا > باب تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق
ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > أبواب الصرف والربا > باب تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملح
الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
باع مد عجوة ودرهما بمدي عجوة أو بدرهمين
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب بيع القلادة وفيها ذهب وخرز بذهب
كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع التمر بالتمر متفاضلا
كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع التمر بالتمر متفاضلا
الذهب يعني بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > التمر بالتمر
التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > التمر بالتمر
جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية حدثهم عبادة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد وأمر أن نبيع الذهب بالورق وال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع البر بالبر
جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقام عبادة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع البر بالبر
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر فقال أحدهما والملح بالملح
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الشعير بالشعير
الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما يدا بيد
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الشعير بالشعير
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الملح بالملح
أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم أنا فيهم قال قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف قال سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل أما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد ؟ قال ليس بيني وبينه غيره قال قال الذهب بالذهب والورق بالورق قال سليمان أو قال ال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الملح بالملح
أنه شهد خطبة عبادة أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل ولا بأس ببيع الشعير بالتمر والتمر أكثرهما يدا بيد والتمر بالتمر والملح بالملح من زاد أو استزاد فق
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن فضالة بن عبيد في القلادة ذات الذهب والخرز التي بيعت بذهب
الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن فضالة بن عبيد في القلادة ذات الذهب والخرز التي بيعت بذهب
الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة بالكفة والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة بالكفة والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد حتى ذكر الملح
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن فضالة بن عبيد في القلادة ذات الذهب والخرز التي بيعت بذهب
دينار بدينار ودرهم بدرهم وصاع تمر بصاع تمر وصاع بر بصاع بر وصاع شعير بصاع شعير لا فضل بين شيء من ذلك
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن فضالة بن عبيد في القلادة ذات الذهب والخرز التي بيعت بذهب
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل من زاد أو استزاد فقد أربى
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
كان عندي تمر دون فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيله فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثته بما صنعت فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فخذ تمرك واردد هذا ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل والحنطة بالحنطة مثلا بمثل والشعي
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فكنا نستبدل به بما هو أطيب منه ونزيد في السعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما وزنا
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا
جمع المنزل بين معاوية وبين عبادة بن الصامت إما في كنيسة وإما في بيعة فقام عبادة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير وقال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء