عدد النتائج : 346
في البحث عن (الأصناف التي يجري فيها ربا النسيئة)
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
المعجم الكبير > باب السين > من اسمه سمرة > سمرة بن جندب الفزاري > ما أسند سمرة بن جندب > الحسن بن أبي الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه > باب
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
المعجم الكبير > باب السين > من اسمه سمرة > سمرة بن جندب الفزاري > ما أسند سمرة بن جندب > الحسن بن أبي الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه > مجاعة بن الزبير العتكي عن الحسن عن سمرة
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب
المعجم الأوسط للطبراني > باب الألف > باب من اسمه إبراهيم > إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي
بيع الحيوان بالحيوان
المعجم الأوسط للطبراني > باب الألف > باب من اسمه إبراهيم > إبراهيم بن هاشم البغوي
إذا اشتريت الذهب بالفضة فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
المعجم الأوسط للطبراني > باب العين > من اسمه علي > علي بن سعيد بن بشير الرازي
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى
المعجم الأوسط للطبراني > باب العين > من اسمه علي > علي بن سعيد بن بشير الرازي
الذهب بالفضة (بيع )
المعجم الأوسط للطبراني > باب العين > من اسمه عبد الرحمن > عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي
نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب البيوع > باب بيع الحيوان بالحيوان
نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب البيوع > باب بيع الحيوان بالحيوان
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب البيوع > باب بيع الحيوان بالحيوان
لا تأخذوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب البيوع > باب بيع الحيوان بالحيوان
لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب البيوع > باب بيع الطعام بالطعام
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب ما جاء في بيع العربان > حديث النهي عن بيع العربان
الجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب ما يكره من بيع الثمر > استعمال رسول الله رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب
وحرم في الجنس الواحد التفاضل والنسيئة معا
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الفاكهة > من ابتاع شيئا من الفاكهة فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه
يباع منه غائب بناجز (الذهب والفضة )
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا > لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
يباع شيء من الطعام كله والإدام بعضه ببعض
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما > قول عبد الرحمن بن الأسود لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > الربا ضربان نقد ونساء
بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة الربا من وجهين أحدهما في النقد والآخر في الدين
المنصوص عليه في الربا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > المنصوص عليه في الربا ستة أشياء وردت بها السنة