عدد النتائج : 276
في البحث عن (بيع ربوي بجنسه مع أحدهما أو كليهما جنس آخر ( قاعدة مد عجوة ))
الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة بالكفة والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة بالكفة والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد حتى ذكر الملح
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهو علينا أمير من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل فمن ز
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة والفضة في الذهب كيف شئنا
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
خطب عمر فقال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض إني أخاف عليكم الرماء
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
كتب أبو بكر الصديق إلى أمراء الأجناد حين قدم الشام أما بعد فإنكم قد هبطتم أرض الربا فلا تتبايعون الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ولا الطعام بالطعام إلا كيلا بكيل قال أبو قيس قرأت كتابه
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
كنا في غزاة مع فضالة بن عبيد فسألته عن بيع الذهب بالذهب فقال مثلا بمثل ليس بينهما فضل
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها الجزء الرابع فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال افصل بعضها عن بعض ثم بعها كيف شئت
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلتها فإذا الذهب أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصله
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبع أو بتسع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا حتى تميز ما بينهما فقال إنما أردت الحجارة فقال لا حتى تميز بينهما فرده
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
أنه كان في البحر مع فضالة بن عبيد الأنصاري قال حنش فاشتريت قلادة فيها تبر وياقوت وزبرجد فأتيت فضالة بن عبيد فذكرت له ذلك فقال لا تأخذ التبر بالتبر إلا مثلا بمثل فإني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فاشتريت قلادة بسبعة دنانير فيها تبر وجوهر فسألت
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة فقال انزع ذهبها واجعله في الكفة واجعل ذهبا في الكفة الأخرى ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
كنا في غزاة علينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في عطياتهم قال فتنازع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها ع
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
قدم ناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو ازداد
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
أنه كان لا يرى بأسا أن يباع السيف الجزء الرابع المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه تكون الفضة بالفضة والسيف بالفضل
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم لأن فيه حمائله وجفنه ونصله
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمر أن يبتاع الفضة بالذهب كيف شاء والذهب بالفضة كيف شاء
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب
أن رجلا حدث ابن عمر أن أبا سعيد الخدري يحدث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع فانطلق ابن عمر وذلك الرجل وأنا معهم حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فقال ابن عمر لأبي سعيد أرأيت حديثا حدثنيه هذا الرجل أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية حدثهم عبادة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد وأمر أن نبيع الذهب بالورق وال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع البر بالبر
جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقام عبادة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع البر بالبر
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر فقال أحدهما والملح بالملح
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الشعير بالشعير
أن عبادة بن الجزء السابع الصامت قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح نسيئة ألا إن البر بال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الشعير بالشعير