-
23
عدد النتائج : 145
في البحث عن (حكم التعريف بالملتقط)
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها
صحيح ابن حبان > كتاب اللقطة > ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم أراد به بعض الضال لا الكل
أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة قال فإن لم يأت لها طالب فاستنفقها قال فضالة الغنم ؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل ؟ قال معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها
صحيح ابن حبان > كتاب اللقطة > ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فشأنك بها أراد به فاستنفقها
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها فدعها تأكل الشجر وترد الماء حتى يأتيها باغيها وسأله عن ضالة الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب ثم سأله عن اللقطة فقال رسول الله صلى الله
صحيح ابن حبان > كتاب اللقطة > ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس ضد ما ذهبنا إليه
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجزء الحادي عشر اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه
صحيح ابن حبان > كتاب اللقطة > ذكر السبب الذي هو مضمر في نفس الخطاب الذي تقدم ذكرنا له
من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها
صحيح ابن حبان > كتاب اللقطة > ذكر إثبات اسم الضال على من لم يعرف الضوال إذا وجدها
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم ؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل ؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها رب
صحيح ابن حبان > كتاب اللقطة > ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن أخذ ضوال الإبل دون غيرها من سائر الضوال
التسوية بين قليل اللقطة وكثيرها في وجوب التعريف بها سنة
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > كتاب الأقضية > باب الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة إذا ارتجى ربها
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزء الرابع عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > زكاة المعدن
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمارت وجنتاه فقال ما لك ولها ؟ معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب
السنن الكبرى للنسائي > كتاب إحياء الموات > ما يحمى من الأراك
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها دعها حتى تأكل من الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب
السنن الكبرى للنسائي > كتاب إحياء الموات > ما يحمى من الأراك
أن رجلا قال يا رسول الله ضالة الغنم ؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل ؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب إحياء الموات > ما يحمى من الأراك
أنه سئل عن الضالة فقال اعرف عفاصها ووكاءها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب إحياء الموات > ما يحمى من الأراك
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها دعها تأكل من الشجر وترد على الماء حتى يأتيها باغيها وسئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الضوال > ذكر الاختلاف على أبي حيان في حديث جرير لا يؤوي الضالة إلا ضال
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فغضب حتى احمارت وجنتاه فقال ما لك ولها ؟ معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الضوال > ذكر الاختلاف على أبي حيان في حديث جرير لا يؤوي الضالة إلا ضال
أن رجلا قال يا رسول الله ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل ؟ فغضب فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها دعها حتى يلقاها ربها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الضوال > ذكر الاختلاف على أبي حيان في حديث جرير لا يؤوي الضالة إلا ضال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال تعرف ولا تغيب ولا تكتم فإن جاء صاحبها فهو له وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الإشهاد على اللقطة
بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وفي الظهر قلة تذاكر القوم الظهر بينهم قلت يا رسول الله لقد علمت ما يكفينا من الظهر قال ما يكفينا ؟ قلت ذود يعني نأتي عليهن فتستوسع بظهورهن فقال لا ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ثلاثا قال اللقطة وا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الإشهاد على اللقطة
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الأمر بتعريف اللقطة
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل وسأله عن اللقطة قال اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها عاما فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطه إياها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الأمر بتعريف اللقطة
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الأمر بتعريف اللقطة
جاء رجل إلى الجزء السادس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الأمر بتعريف اللقطة
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها ثم استنفق فإن جاء صاحبها فأدها إليه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الأمر بتعريف اللقطة
أنه سئل عن الضالة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الأمر بتعريف اللقطة
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشاة الضالة وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها أو قال عفاصها ثم أفضيها في مالك فإن جاء صاحبها دفعتها إليه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الأمر بتعريف اللقطة
أنه التقط عيبة فلقي بها عمر فقال لي عرفها حولا فلما كان عند قرن الحول لقيته بها فقلت إني قد عرفتها فلم تعترف فقال لي هي لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > ذكر الاختلاف على الوليد بن كثير في خبر سفيان بن عبد الله في تعريف اللقطة
أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب قال عرفها سنة فإن عرفت فذلك وإلا فهي لك فلم تعرف فلقيته من العام المقبل من الموسم فذكرتها له فقال هي لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قال لا حاجة لي بها فقبضها عمر وجعلها في بيت المال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > ذكر الاختلاف على الوليد بن كثير في خبر سفيان بن عبد الله في تعريف اللقطة
وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة الجزء السادس فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخرب ففيها وفي الركاز الخمس
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > ما وجد من اللقطة في القرية الجامعة
أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف فيما وجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة ؟ قال عرف سنة فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك به قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء وفي القرية غير المسكونة ففيه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > ما وجد من اللقطة في القرية غير العامرة ولا المسكونة