الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          2382 - (س ) : سعيد بن يزيد الأحمسي ، البجلي ، الكوفي .

                                                                          روى عن : عامر الشعبي ( س ) .

                                                                          روى عنه : بكر بن بكار ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ( س ) ، ووكيع بن الجراح .

                                                                          قال أبو حاتم : شيخ يروى عنه .

                                                                          روى له النسائي حديثا واحدا ، وقد وقع لنا عاليا عنه .

                                                                          أخبرنا به أبو إسحاق ابن الدرجي ، قال : أنبأنا أبو جعفر الصيدلاني ، قال : أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي ، وفاطمة بنت عبد الله ، قال الصيرفي : أخبرنا أبو الحسن بن فاذشاه . وقالت فاطمة : أخبرنا أبو بكر بن ريذة ، قالا : أخبرنا أبو القاسم الطبراني ، قال : حدثنا [ ص: 117 ] أحمد بن عبد الله البزاز التستري ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف ، قال : حدثنا بكر بن بكار ، قال : حدثنا سعيد بن يزيد البجلي ، قال : حدثنا عامر الشعبي : أنه دخل على فاطمة بنت قيس ، أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي ، فقالت : إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي ، فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى ، فقالوا : ما أرسل إلينا في ذلك بشيء ولا أوصانا به ، فانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي ، فطلبت السكنى والنفقة علي ، فقال أولياؤه : لم يرسل إلينا في ذلك بشيء ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة ، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا فلا نفقة لها ولا سكنى " .

                                                                          رواه عن أحمد بن يحيى الصوفي ، عن أبي نعيم ، عنه ، نحوه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية