الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          2512 - (مد س ) : سليمان بن داود الخولاني ، أبو داود الدمشقي الداراني ، أخو عثمان بن داود .

                                                                          روى عن : أيوب بن نافع بن كيسان ، وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ، وعمر بن عبد العزيز ، وعمير بن هانئ ، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ( مد س ) ، وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري .

                                                                          [ ص: 417 ] روى عنه : صدقة بن عبد الله السمين ، وهشام بن الغاز ، والوضين بن عطاء ، ويحيى بن حمزة الحضرمي ( مد س ) .

                                                                          روى عنه حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده في " الصدقات " فيما قاله الحكم بن موسى عنه .

                                                                          قال القاضي أبو علي عبد الجبار بن عبد الله بن محمد الخولاني الداراني في " تاريخ داريا " : كان حاجبا لعمر بن عبد العزيز ، وكان مقدما عنده ، وولده بداريا إلى اليوم .

                                                                          وقال أبو حاتم : لا بأس به ، يقال : إنه سليمان بن أرقم ، فالله أعلم .

                                                                          وقال ابن حبان : سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ، ثقة مأمون ، وسليمان بن داود اليمامي لا شيء ، وجميعا يرويان عن الزهري .

                                                                          وقال أبو الحسن بن البراء ، عن علي ابن المديني : منكر الحديث ، وضعفه .

                                                                          وقال أبو يعلى الموصلي ، عن يحيى بن معين : ليس بمعروف وليس يصح هذا الحديث .

                                                                          [ ص: 418 ] وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ، وعثمان بن سعيد الدارمي ، عن يحيى بن معين : ليس بشيء .

                                                                          قال عثمان : أرجو أنه ليس كما قال يحيى ، فإن يحيى بن حمزة روى عنه أحاديث حسانا كأنها مستقيمة .

                                                                          وقال أبو القاسم البغوي : سمعت أحمد ابن حنبل ، وسئل عن حديث " الصدقات " الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو ؟ فقال : أرجو أن يكون صحيحا . يعني : حديث الحكم بن موسى ( مد س ) ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، عن الزهري .

                                                                          وقال محمد بن بكار بن بلال ( س ) ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن أرقم ، عن الزهري .

                                                                          وكذلك حكى غير واحد أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة .

                                                                          وقال أبو داود : هذا وهم من الحكم بن موسى .

                                                                          وقال النسائي في حديث سليمان بن أرقم : وهذا أشبه بالصواب ، وسليمان بن أرقم متروك الحديث .

                                                                          وقال أبو أحمد بن عدي : وأما حديث " الصدقات " فله أصل في بعض ما رواه معمر ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن حزم ، وأفسد إسناده ، وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد .

                                                                          [ ص: 419 ] وقال أبو بكر البيهقي : وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة ، وأبو حاتم ، وعثمان بن سعيد ، وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذي رواه في " الصدقات " موصول الإسناد حسنا ، والله أعلم .

                                                                          وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم .

                                                                          روى له أبو داود في " المراسيل " ، والنسائي حديث " الصدقات " . وقد وقع لنا عاليا عنه .

                                                                          أخبرنا به أحمد بن أبي الخير ، قال : أنبأنا أبو الحسن الحمال ، قال : أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي ، قال : أخبرنا أبو الحسين بن فاذشاه ، قال : أخبرنا أبو القاسم الطبراني ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم ؛ فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها : " بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان . أما بعد ، فقد رجع رسولكم وأعطيتهم [ ص: 420 ] من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، وما سقت السماء وكان سيحا ، أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق . وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين . فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض . فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين . فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين . فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين . فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين . فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين . فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل .

                                                                          وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة .

                                                                          [ ص: 421 ] وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين . فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة .

                                                                          ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية .

                                                                          وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون خمس أواق شيء . وفي كل أربعين دينارا دينار .

                                                                          والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ، وللفقراء والمؤمنين وفي سبيل الله .

                                                                          ولا في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شيء .

                                                                          وكان في الكتاب : إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم . وإن العمرة الحج الأصغر . ولا يمس القرآن إلا طاهر . ولا طلاق قبل إملاك . ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وشقه باد ، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره .

                                                                          [ ص: 422 ] وكان في الكتاب : من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وأن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل . وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار
                                                                          " . رواه أبو داود ، عن الحكم بن موسى نحوه . فوافقناه فيه بعلو . ورواه النسائي ، عن عمرو بن منصور النسائي ، عن الحكم بن موسى نحوه . فوقع لنا بدلا عاليا بدرجتين .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية