الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        صفحة جزء
                        المسألة الخامسة والعشرون

                        أنه جاء في بعض روايات الحديث : أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم ، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال فجعل أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس ، ولا كل قياس ، بل القياس على غير أصل ، فإن أهل القياس متفقون على أنه على غير أصل يصح ، وإنما يكون على أصل من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع معتبر ، فإذا لم يكن للقياس أصل - وهو القياس الفاسد - فهو الذي لا يصح أن يوضع في الدين - فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع وأن يصير الحلال بالشرع حراما بذلك القياس ، والحرام حلالا ، فإن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلى قانون شرعي إذا لم يكن له أصل شرعي، فإن العقول تستحسن ما لا يستحسن شرعا ، وتستقبح ما لا يستقبح شرعا . وإذا كان كذلك صار القياس على غير أصل فتنة على الناس .

                        ثم أخبر في الحديث أن المعلمين لهذا القياس أضر على الناس من [ ص: 796 ] سائر أهل الفرق ، وأشد فتنة . وبيانه أن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي تردها واستفاضت ، وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة ، بخلاف الفتيا ، فإن أدلتها من الكتاب والسنة لا يعرفها إلا الأفراد ، ولا يميز ضعيفها من قويها إلا الخاصة ، وقد ينتصب للفتيا والقضاء ممن يخالفها كثير .

                        وقد جاء مثل معناه محفوظا من حديث ابن مسعود أنه قال : ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول : عام أمطر من عام ، وعام أخصب من عام ، ولا أمير خير من أمير . ولكن : ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم ، فيهدم الإسلام ويثلم .

                        وهذا الذي في حديث ابن مسعود موجود في الحديث الصحيح ، حيث قال عليه الصلاة والسلام : ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون برأيهم ، فيضلون ويضلون .

                        وقد تقدم في ذم الرأي آثار مشهورة عن الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين تبين فيها أن الأخذ بالرأي يحل الحرام ويحرم الحلال .

                        ومعلوم أن هذه الآثار الذامة للرأي لا يمكن أن يكون المقصود بها ذم الاجتهاد على الأصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع ، ممن يعرف الأشباه والنظائر ، ويفهم معاني الأحكام فيقيس قياس تشبيه وتعليل ، قياسا لم يعارضه ما هو أولى منه ، فإن هذا ليس فيه تحليل وتحريم [ ص: 797 ] ولا العكس ، وإنما القياس الهادم ما عارض الكتاب والسنة ، أو ما عليه سلف الأمة ، أو معانيها المعتبرة .

                        ثم إن مخالفة هذه الأصول على قسمين :

                        أحدهما : أن يخالف أصلا مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر ، فهذا لا يقع من مفت مشهور ؛ إلا إذا كان الأصل لم يبلغه ، كما وقع لكثير من الأئمة حيث لم يبلغهم بعض السنن فخالفوها خطأ ، وأما الأصول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافا ظاهرا من غير معارضة بأصل آخر ، فضلا عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا . الثاني أن يخالف الأصل بنوع من التأويل

                        والثاني : أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطئ ، بأن يضع الاسم على غير موضعه أو على بعض مواضعه ، أو يراعي فيه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود ، أو غير ذلك من أنواع التأويل .

                        والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه أن تحليل الشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل ، أو التحريم مشهورا فحلله بغير تأويل كان كفرا وعنادا ، ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأسا قط ، إلا أن تكون الأمة قد كفرت ، والأمة لا تكفر أبدا .

                        وإذا بعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ من يسأل عن حرام أو حلال . وإذا كان التحليل أو التحريم غير مشهور فخالفه مخالف لم يبلغه دليله ، فمثل هذا لم يزل موجودا من لدن زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا إنما يكون في آحاد المسائل ، فلا تضل الأمة ولا ينهدم الإسلام ولا يقال لهذا : إنه محدث عند قبض العلماء .

                        [ ص: 798 ] فظهر أن المراد إنما هو استحلال المحرمات الظاهرة أو المعلومة عنده بنوع تأويل ، وهذا بين في المبتدعة الذين تركوا معظم الكتاب والذي تضافرت عليه أدلته ، وتواطأت على معناه شواهده ، وأخذوا في اتباع بعض المتشابهات وترك أم الكتاب .

                        فإذا هذا - كما قال الله تعالى - زيغ وميل عن الصراط المستقيم ، فإن تقدم أئمة يفتون ويقتدى بهم بأقوالهم وأعمالهم سكنت إليهم الدهماء ظنا أنهم بالغوا لهم في الاحتياط على الدين ، وهم يضلون بغير علم ، ولا شيء أعظم على الإنسان من داهية تقع به من حيث لا يحتسب ، فإنه لو علم طريقها لتوقاها ما استطاع ، فإذا جاءته على غرة فهي أدهى وأعظم على من وقعت به ، وهو ظاهر ، فكذلك البدعة إذا جاءت العامي من طريق الفتيا ، لأنه يستند في دينه إلى من ظهر في رتبة أهل العلم ، فيضل من حيث يطلب الهداية : اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية