الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ، وعنه : أنه يكره وإن كان عليه غيره

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ويكره اشتمال الصماء ) قدمه جماعة ، وجزم به في " الوجيز " لما روى أبو هريرة ، وأبو سعيد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء رواه البخاري ( وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ) ومعنى الاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر ، وجاء ذلك مفسرا في حديث أبي سعيد من رواية إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عنه مرفوعا : نهى عن لبستين ، وهما اشتمال الصماء ، وهو أن يضع ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، والاحتباء ، وهو أن يحتبي به ليس على فرجه منه شيء وقال السامري : هو أن يلتحف بثوب يرد طرفيه إلى أحد جانبيه ، ولا يبقى ليديه موضع تخرج منه ، وهو المعروف عند العرب ، والأول : قول الفقهاء ، وهم أعلم بالتأويل ، وظاهره أنه إذا كان عليه ثوب لم يكره ، لأنها لبسة المحرم ، وفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن صلاته صحيحة إلا أن تبدو عورته ، صرح به في " المحرر " وغيره ، وعنه : يعيد ، وفيه وجه : يكره فوق الإزار لا القميص ، وعلى الأول : الكراهة قيل : لكشف كتفه الأيمن ، وقيل : لظهور عورته ، فعلى هذا ينبغي أن يكون محرما ، لإفضائه إليه ، ذكره في " الشرح " ( وعنه : يكره ) مطلقا ( وإن كان عليه غيره ) لعموم النهي .

                                                                                                                          [ ص: 376 ] فرع : إذا احتبى ، وعليه ثوب يستر عورته ، جاز ، وإلا حرم ، وعنه : يكره مطلقا ، وعنه : المنع ، قاله ابن تميم .




                                                                                                                          الخدمات العلمية