الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس ، فقام الحجر بعد حتى نظر إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة " والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر " وفي رواية لمسلم كان موسى عليه السلام رجلا حييا وكان لا يرى متجردا الحديث وفيه نزول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى .

                                                            [ ص: 223 ]

                                                            التالي السابق


                                                            [ ص: 223 ] الحديث الثاني وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بإثره يقول : ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر بعد حتى نظر إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا ، فقال أبو هريرة والله إن بالحجر ندبا ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر .

                                                            فيه فوائد :

                                                            (الأولى) إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام قال في الصحاح يقال هو مضاف إلى إيل يعني وإيل اسم لله تعالى قال أبو علي الفارسي هذا خطأ من . [ ص: 224 ] وجهين :

                                                            (أحدهما) أن إيل لا تعرف في أسماء الله تعالى في اللغة العربية .

                                                            (والثاني) أنه لو كان كذلك لم يتصرف آخر الاسم في وجوه العربية ولكان آخره مجرورا أبدا كعبد الله قال الواحدي هذا الذي قاله أبو علي أراد به أنه ليس هذا في العربية وقد قال بالأول جماعة من العلماء ، وقال النووي الصواب قول أبي علي فإن ما ادعوه لا أصل له انتهى .

                                                            وقال الأخفش هو يهمز ولا يهمز قال ويقال في لغة إسرايين بالنون كما قالوا جبرين وإسماعين انتهى .

                                                            والمراد بنو إسرائيل الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام واغتسالهم عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض هل كان في شرعهم جوازه ، وإن كان الأكمل خلافه أو كان في شرعهم منعه كما في شرعنا وكان فعلهم ذلك من عصيانهم ومخالفتهم اختلف في ذلك ، فقال القاضي عياض فيه أن ستر العورة لم يكن واجبا في شرع موسى إذ ذكر أنه إنما فعل ذلك يعني الاغتسال وحده حياء وأنه لم ينكر على قومه ما كانوا يفعلونه وأن الله تعالى أظهر ذلك منه لقومه حتى نظروا إليه .

                                                            وقال أبو العباس القرطبي إنما كان بنو إسرائيل تفعل هذا معاندة للشرع ومخالفة لموسى وهو من جملة عتوهم وقلة مبالاتهم باتباع شرع موسى ألا ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يستتر عند الغسل فلو كانوا أهل توفيق وعقل اتبعوه ثم لم تكفهم مخالفتهم له حتى آذوه بما نسبوا إليه من آفة الأدرة فأظهر الله براءته مما قالوا فيه بطريق خارق للعادة زيادة في أدلة صدق موسى ومبالغة في قيام الحجة عليهم انتهى .

                                                            وسبقه إلى ذلك ابن بطال فقال وأما اغتسال بني إسرائيل عراة ينظر بعضهم إلى بعض فيدل أنهم كانوا عصاة له في ذلك غير مقتدين بسنته إذ كان هو يغتسل حيث لا يراه أحد ويطلب الخلوة فكان الواجب عليهم الاقتداء به في ذلك ولو كان اغتسالهم عراة في غير الخلوة عن علم موسى وإقراره لذلك لم يلزمنا فعله لأن في شريعتنا الأمر بستر العورة عن أعين الآدميين وذلك فرض علينا انتهى .

                                                            وأشار قبل ذلك إلى الاعتذار عن رؤيتهم موسى بقوله فيه إباحة النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إلى ذلك من مداواة أو براءة مما رمي به من العيوب كالبرص وغيره من الأدواء التي [ ص: 225 ] يتحاكم الناس فيها مما لا بد فيها من رؤية أهل البصر لها فلا بأس برؤية العورات للبراءة من ذلك أو لإثبات العيوب فيه والمعالجة انتهى .

                                                            وسبقه إلى نحو هذا الكلام الأخير الخطابي فقال فيه جواز الاطلاع على عورات البالغين لإقامة حق واجب كالختان ونحوه انتهى .

                                                            وما ذكره القاضي عياض أظهر ومجرد تستر موسى عليه السلام لا يدل على وجوبه لما تقرر في الأصول أن الفعل لا يدل بمجرده على الوجوب وليس في الحديث أن موسى أمرهم بالتستر ولا أنكر عليهم التكشف وأما إباحة النظر للعورة للبراءة مما رمي به من العيوب فذلك إنما هو حيث ترتب على العيب حكم كفسخ النكاح ونحوه .

                                                            فإذا ادعى أحد الزوجين على الآخر عيبا يفسخ به في العورة جاز النظر إليه ليرتب عليه الفسخ أو منعه وأما قضية السيد موسى عليه السلام فليس هناك أمر شرعي ملزم يترتب على ذلك فلولا إباحة النظر إلى العورة لما مكنهم موسى عليه السلام من ذلك ولا خرج مارا على مجالسهم وهو كذلك .

                                                            وأما اغتساله خاليا فكان يأخذ في حق نفسه بالأكمل والأفضل وخرج بين أظهرهم عريانا لهذه المصلحة وهي إظهار البراءة مما اختلقوه عليه مع إباحة ذلك ويدل على إباحة كشف العورة في الشرع الأول ما وقع له عليه الصلاة والسلام وقت بناء الكعبة من جعل إزاره على كتفيه بإشارة العباس عليه بذلك ليكون أرفق به في نقل الحجارة ولولا إباحته لما فعله لكنه ألزم بالأكمل والأفضل لعلو مرتبته والله أعلم .



                                                            (الثانية) قوله وكان موسى يغتسل وحده أي عريانا ففيه دليل على إباحة كشف العورة في الخلوة في حالة الاغتسال وبه قال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء من السلف والخلف وخالفهم ابن أبي ليلى فذهب إلى المنع منه واحتج بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا الماء إلا بمئزر فإن للماء عامرا وهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به وإن صح فهو محمول على الأكمل ، وذكر ابن بطال بإسناد فيه جهالة أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزاره فإذا سئل عن ذلك قال إن له عامرا [ ص: 226 ]

                                                            قال وروى برد عن مكحول عن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل بليل في فضاء فليتحاذر على عورته ومن لم يفعل ذلك فأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه وفي مرسلات الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن لا تجدوا متوارى فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم كالدائرة ثم يسمي الله تعالى ويغتسل فيها وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري قال إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري إذا أخذت ثوبي حياء من ربي - عز وجل - وعنه أيضا ما أقمت صلبي في غسلي منذ أسلمت .



                                                            (الثالثة) وجه إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في شروط الصلاة موافقة ابن بطال والقرطبي على أنه كانت شريعة موسى عليه السلام وجوب ستر العورة في سائر الأحوال وإن تكشف بني إسرائيل حالة اغتسالهم مجتمعين إنما كان من عتوهم وعصيانهم لنبيهم ومن الأحوال التي أمر بستر العورة فيها حالة الصلاة بل هي أولى الأحوال بذلك والصحيح في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ .

                                                            وهذه القصة فيها زيادة على عدم ورود ناسخ فيها وهي ورود هذه الشريعة بتقريرها وموافقتها وإذا ثبت الأمر بستر العورة في حالة الصلاة كان كشفها في حالة الصلاة منهيا عنه تفريعا على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وإذا كان الكشف في الصلاة منهيا عنه فالنهي يدل على الفساد إما مطلقا أو في العبادات خاصة كما قرر في الأصول وهذا من النهي في العبادات فيكون دالا على الفساد .

                                                            ومتى قام الدليل على فساد صلاة من صلى مكشوف العورة دل ذلك على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة وذلك هو المقصود بعد ثبوت هذه المقدمات ويدل لذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أبو داود والترمذي وحسنه والمراد بالحائض من بلغت سن الحيض ودلالة انتفاء العقول على انتفاء الصحة تقدم تقريرها في الكلام على الحديث الذي قبله .

                                                            وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وجمهور العلماء من السلف والخلف وهو المشهور من مذهب مالك أيضا ، وقال بعض المالكية هو شرط مع الذكر دون السهو ، وقال بعضهم هو واجب وليس بشرط وقال بعضهم : هو سنة قال ابن شاس في الجواهر هل [ ص: 227 ] يجب ستر العورة في الخلوات أو يندب إليه قولان فإذا قلنا لا يجب فيها فهل يجب للصلاة أو يندب إليه ذكر الشيخ أبو الطاهر عن أبي الحسن اللخمي أنه حكى في ذلك قولين ثم قال الشيخ أبو الطاهر وليس الأمر كما ظنه وإنما المذهب على قول واحد في وجوب الستر لكن الخلاف في وجوب الإعادة في الوقت أو فيه وبعده على الخلاف في ستر العورة هل هو شرط صحة الصلاة أم لا وقد ذكر القاضي أبو محمد أن القاضيين أبا إسحاق وابن بكير والشيخ أبا بكر ذهبوا إلى أن الستر من سنن الصلاة وهذا يعضد ما حكاه أبو الحسن اللخمي ويحققه انتهى .

                                                            وإذا فرعنا على اشتراط ستر العورة في الصلاة فمتى انكشف منها شيء ولو كان يسيرا بطلت الصلاة عند مالك والشافعي والأكثرين وقال الحنفية والحنابلة لا يضر انكشاف شيء يسير من العورة وقدر الحنفية ذلك فيما إذا كان من السوأتين بقدر الدرهم وفيما إذا كان من غيرهما بأقل من ربع العورة هذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا إعادة إن كان أقل من النصف وعنه في النصف روايتان ولم يقدر الحنابلة ذلك بل جعلوا اليسير ما لا يفحش ومرجع ذلك للعادة وأما قدر العورة التي تستر في الصلاة من الرجل والمرأة فهي مقررة في كتب الفقه . .



                                                            (الرابعة) قوله ما يمنع موسى يغتسل كذا رويناه هنا بحذف أن ورفع يغتسل وهو على حد قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد وقد أجاز أبو الحسن الأخفش حذف أن ورفع الفعل دون نصبه وجعل منه هذه الآية وتبعه ابن مالك وجعله قياسا مطردا ومثل له في شرح التسهيل بقوله تعالى ومن آياته يريكم البرق وقال يريكم صلة لأن حذفت وبقي يريكم مرفوعا .

                                                            وهذا هو القياس لأن الحرف عامل ضعيف فإذا حذف بطل عمله وذهب آخرون إلى أن حذف (أن) ولو مع رفع الفعل بعدها مقصور على السماع فلم يجوزوا من ذلك إلا ما سمع كما في هذا الحديث ويجوز في مثل ذلك النصب أيضا بإضمار أن ومنه قراءة الحسن البصري قل أفغير الله تأمروني أعبد بالنصب والصحيح أنه مقصور على السماع وصححه ابن مالك .

                                                            وذهب الكوفيون إلى جوازه قياسا فعلى هذا يجوز هنا النصب وإن لم يسمع وحاصل [ ص: 228 ] هذا ثلاثة مذاهب أحدها أن الرفع والنصب مع حذف أن قياسان مطردان والثاني أنهما مسموعان ، والثالث أن الرفع قياس ، والنصب سماع وهو الذي صححه ابن مالك والحديث في الصحيحين بإثبات أن بلفظ ما يمنع موسى أن يغتسل ولا إشكال في ذلك .

                                                            (الخامسة) الأدرة بضم الهمزة وإسكان الدال المهملة نفخة في الخصية يقال رجل آدر بمد الهمزة وفتح الدال من الأدر بفتح الهمزة والدال ذكره في الصحاح والنهاية وغيرهما قال في النهاية وهي التي تسميها الناس القيلة وقال في المحكم الآدر والمأدور الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه ولا ينفتق إلا من جانبه الأيسر وقيل هو الذي يصيبه فتق في إحدى الخصيتين وقيل الخصية الأدراء العظيمة من غير فتق ، وقال النووي هو عظيم الخصيتين .



                                                            (السادسة) فيه بيان عتو بني إسرائيل واختلافهم فإنهم أولا خالفوا نبيهم ولم يتبعوه في طريقته إما التي يجب اتباعه فيها أو يستحب ثم لم يكتفوا بذلك حتى لم يحملوا فعله الذي هو في غاية الحسن على محمل حسن وهو التمسك بالدين والشرع ومحاسن الأخلاق بل جعلوا سببه نقصا في بدنه ثم لم يذكروا ذلك على سبيل الاحتمال بل جزموا به وقطعوا وأكدوا ذلك بأن أقسموا عليه وحصروا الأمر فيه فلم يجعلوا الحامل له عليه سواه .

                                                            وهذا غاية العتو ونهاية الاختلاق وليت شعري لم عينوا الأدرة دون غيرها من العيوب وكيف تجرءوا على الاختلاق على ذلك النبي الكريم بما ليس لهم فيه شبهة ولهذا أظهر الله براءته بأمر اشتمل على عدة من خوارق العادات وقص قصته على نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل فيها قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا الآية .



                                                            (السابعة) قال القاضي عياض الأنبياء منزهون عن النقائص في الخلق والخلق سالمون من المعايب ولا يلتفت إلى ما قاله من لا تحقيق عنده في هذا الباب من أصحاب التاريخ في صفات بعضهم وإضافته بعض العاهات إليهم فالله تعالى قد نزههم عن ذلك ورفعهم عن كل ما هو عيب ونقص مما يغض العيون وينفر القلوب انتهى .

                                                            وكذا ذكر النووي والقرطبي هذا في فوائد هذا الحديث .

                                                            وقد يقال دل الحديث على سلامته عليه السلام من ذلك وأما كونه يجب تنزيهه [ ص: 229 ] وتنزيه غيره من الأنبياء عن هذا العيب وغيره فهو مقرر من خارج وفي أخذه من هذا الحديث نظر ولا يؤخذ هذا من كون الله تعالى سماه أذى لأن هذا الاختلاق أذى وإن لم يكن واجب التنزيه عما اختلق عليه وقد يقال إنما يتم هذا الاستدلال إذا كان كشف العورة محرما في شريعة موسى عليه السلام ومع هذا فألجأه الله تعالى إلى ظهوره بينهم على تلك الهيئة فلولا أن براءته عنه أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشرع يجب الإيمان بها لما ارتكب كشف العورة لأجله فعارض مصلحة سترها مصلحة إظهار هذا الأمر الديني وكان هذا الثاني أهم مقدما ولما ذكر القرطبي هذا الكلام قيده بقوله في أول خلقهم ثم قال ولا يعترض علينا بعمى يعقوب وبابتلاء أيوب فإن ذلك كان طارئا عليهم محنة لهم وليقتدي بهم من ابتلي ببلاء في حالهم وصبرهم وفي أن ذلك لم يقطعهم عن عبادة ربهم ثم إن الله تعالى أظهر كرامتهم ومعجزتهم بأن أعاد يعقوب بصيرا عند وصول قميص يوسف له وأزال عن أيوب جذامه وبلاءه عند اغتساله من العين التي أنبع الله له عند ركضه الأرض برجله فكان ذلك زيادة في معجزاتهم وتمكينا في كمالهم ومنزلتهم انتهى .



                                                            (الثامنة) فيه بيان شدة ما ابتلي به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء والجهال وصبرهم عليها وفي الحديث لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر .



                                                            (التاسعة) فيه فضيلة الصبر وأن الدرجات ثمرة له فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما صبر على ما يؤذونه به أعقبه الله تعالى البراءة من ذلك مع رفع الدرجات لما أظهره من المعجزات قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وقال تعالى وتمت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا .



                                                            (العاشرة) فيه فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام وحصل هنا إظهار معجزته بأمور :

                                                            (أحدها) مشي الحجر بثوبه إلى بني إسرائيل لإظهار براءته مما ادعوه فيه من الأدرة على وجه خارق للعادة ولهذا جعل الله تعالى ذلك نعمة عليه حيث قال فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها

                                                            (الثاني) حصول الندب في الحجر من ضرب موسى .

                                                            (الثالث) وجود التمييز في الجماد الذي لا يعقل ولهذا عامله موسى عليه الصلاة والسلام معاملة من يعقل لأنه صدرت منه أفعال [ ص: 230 ] العقلاء وهذا مثل تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وحنين الجذع إليه ونحو ذلك لكن تأمل ما بين المقامين وإن كان في الكل تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهار لمعجزته والله أعلم .



                                                            (الحادية عشرة) قوله فجمح موسى بأثره بجيم وميم مفتوحتين ثم حاء مهملة أي أسرع ومنه قوله تعالى لولوا إليه وهم يجمحون أي يسرعون وقال أبو العباس القرطبي نحو ما ذكرته ثم قال والجموح من الخيل هو الذي يركب رأسه في إسراعه ولا يثنيه شيء وهو عيب فيها وإنما أطلق على إسراع موسى خلف الحجر جماحا لأنه اشتد خلفه اشتدادا لا يثنيه شيء عن أخذ ثوبه انتهى .

                                                            ولا حاجة لما ذكره من أنه مأخوذ من جماح الخيل المذموم فقد ذكر أهل اللغة أن الجماح بمعنى الإسراع قال في الصحاح جمح الفرس جموحا وجماحا إذا اعتز فارسه وغلبه فهو فرس جموح ثم قال والجموح من الرجال الذي يركب هواه فلا يمكن رده ثم قال وجمح أي أسرع .

                                                            وقال في النهاية في شرح هذا الحديث أسرع إسراعا لا يرده شيء وكل شيء مضى لوجهه على أمر فقد جمح وقال في المشارق جمح أسرع فرس جموح سريع ، وهو مدح وفرس جموح إذا كان لا يثبت للجام بل يركب رأسه في جريه وهو ذم ودابة جموح إذا كانت تميل في أحد شقيها وهو ذم وقال في المحكم جمح الفرس بصاحبه ذهب يجري جريا غالبا وكل شيء مضى لشيء على وجهه فقد جمح ثم قال وجمحت السفينة تركت قصدها فلم يضبطها الملاحون انتهى .

                                                            وقال النووي جمح الحجر أي ذهب مسرعا إسراعا بليغا وقوله بأثره بفتح الهمزة والثاء المثلثة ويجوز فيه أيضا كسر الهمزة وإسكان الثاء وهما لغتان مشهورتان .



                                                            (الثانية عشرة) قوله : ثوبي منصوب بفعل محذوف تقديره دع ثوبي أو أعطني ثوبي ويحتمل أن يكون مرفوعا بمبتدأ محذوف تقديره هذا ثوبي وعلى هذا الثاني يكون المعنى استعظام كونه يأخذ ثوبه مع علمه بأنه ثوبه فعامله معاملة من لا يعلم كونه ثوبه كي يرجع عن فعله ويرد له ثوبه ، وقوله حجر منادى مفرد مبني على الضم وحذف حرف النداء استعجالا للمنادى ومذهب البصريين أنه لا يجوز حذف حرف النداء من اسم الجنس إلا شاذا حيث سمع كما في هذا الحديث [ ص: 231 ] أو في ضرورة الشعر ومذهب الكوفيين أنه قياس مطرد .



                                                            (الثالثة عشرة) قوله فقام الحجر أي وقف وثبت من قولهم قامت الدابة أي وقفت ومنه قولهم قام قائم الظهيرة أي وقف والمراد به وقوف الشمس عند الهاجرة عن السير إما مجازا أو أريد أثرها وهو الظل .

                                                            وقوله : بعد مبني على الضم لقطعه عن الإضافة أي بعد أن نظرت بنو إسرائيل إليه ، وقوله حتى نظر إليه ببناء نظر للمفعول والضمير في إليه يعود على موسى وحتى الظاهر أنها للتعليل وليس هذا تعليلا لما قبله ، وهو قيام الحجر ووقوفه وإنما هو تعليل لما قبل ذلك وهو فرار الحجر بثوب موسى يعني أن السبب في هذه الخارقة نظر بني إسرائيل إلى موسى عليه السلام وتبرئته مما اختلقوا عليه .

                                                            (فإن قلت) هذا مكرر فقد تقدم في قوله حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى .

                                                            (قلت) حتى هنالك غاية لما قبلها وهو فرار الحجر بثوب موسى عليه السلام وجماحه خلفه لانتزاعه منه وأما حتى الثانية فالظاهر أنها للتعليل كما تقدم ويحتمل أنها متعلقة بقيام الحجر إما غاية له أو تعليلا له والمراد أن الحجر وقف حتى نظرت إليه بنو إسرائيل وشاهدوه حجرا جمادا وعلموا تلك المعجزة العظيمة والخارقة العجيبة ليرتدعوا عن اختلاقهم على نبيهم والله أعلم .



                                                            (الرابعة عشرة) قوله وطفق بكسر الفاء وفتحها ويقال فيه طبق بالباء أيضا إلا أنه غير مروي هنا وهو من أفعال الشروع كجعل وأخذ وقوله ضربا مصدر بدل من فعله أي جعل يضرب الحجر ضربا والندب بفتح النون والدال المهملة وبالباء الموحدة هنا الأثر وأصله أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد فشبه به أثر الضرب في الحجر وقوله ستة أو سبعة شك من الراوي وهو منصوب على أنه نعت لقوله ندبا وهو نعت مؤول بمعدود .

                                                            وقوله ضرب موسى بالحجر هو منصوب على أنه مفعول لأجله ويحتمل أن يكون بدلا من قوله ندبا ويكون بدل أعم من أخص ويجوز فيه الرفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو أي الندب ضرب موسى بالحجر وهذه معجزة لموسى عليه السلام بعد انقضاء المراد من المعجزة الأولى وهو فرار الحجر بثوبه وإلجاؤه إلى الخروج على بني إسرائيل على تلك الهيئة وكأن المعنى في هذه المعجزة [ ص: 232 ] أمور :

                                                            (أحدها) بقاء هذا الأثر في الحجر على طول الزمان فيتذكر به هذه الواقعة ويعلم به فضل موسى عليه السلام وبراءته مما اختلقوا عليه .

                                                            (ثانيها) أنه حصل عند السيد موسى عليه السلام في ذلك الوقت حدة فلولا تأثر الحجر بضربه وظهور أثره فيه لزادت حدة السيد موسى من عدم حصول مقصوده وهذا كتشبيه من يحاول أمرا ولا يصل إليه بالضارب في حديد بارد فلولا تأثر الحجر بالضرب لكان الضرب فيه كالضرب في حديد بارد .

                                                            (ثالثها) أنه لولا تأثر الحجر بالضرب وبقاء الندب فيه لعد أهل السفاهة والجهل والعتو والاختلاق هذا عبثا فكان يحصل لموسى عليه السلام بذلك أذى زايد على ما تقدم والقصد رفع الأذى عنه لا جلبه إليه وإقسام أبي هريرة رضي الله عنه على ذلك تأكيد للأمر وتقوية له ومستنده فيه خبر الصادق وإن لم يعاينه فهو أقوى من المعاينة فإنه لا يخطئ والمعاينة قد تخطئ والله أعلم .



                                                            (الخامسة عشرة) قال ابن بطال فيه إجراء خلق الإنسان عند الضجر على من يعقل ومن لا يعقل كما جرى من موسى عليه السلام في ضربه الحجر وإن كان الحجر قد جعل الله فيه قوة مشي فلذلك ضربه لأنه إذا أمكن أن يمشي بثوبه أمكن أن يخشى الضرب ألا ترى قول أبي هريرة والله إنه لندب بالحجر يعني آثار ضرب موسى عليه السلام بقيت في الحجر آية له عليه السلام .




                                                            الخدمات العلمية