( فهو بينهم على قدر أراضيهم ) لأنه المقصود ( بخلاف اختلافهم في الطريق فإنهم يستوون في ملك رقبته ) بلا اعتبار سعة الدار وضيقها لأن المقصود الاستطراق ( وليس لأحد من الشركاء ) في النهر ( أن يشق منه نهرا أو ينصب عليه رحى ) إلا رحى وضع في ملكه ولا يضر بنهر ولا بماء وقاية [ ص: 444 ] ( أو دالية كناعورة أو جسر ) أو قنطرة ( أو يوسع فم النهر أو يقسم بالأيام و ) الحال أنه ( قد كانت القسمة بالكوى ) بكسر الكاف جمع كوة بفتحها الثقب لأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه ( أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى ليس له منه ) أي من النهر ( شرب بلا رضاهم ) يتعلق بالجميع ولهم نقضه بعد الإجازة ولورثتهم من بعدهم ، وليس لأهل الأعلى سكر النهر بلا رضاهم ، وإن لم تشرب أرضه بدونه ملتقى [ ص: 445 ] ( كطريق مشترك أراد أحدهم أن يفتح فيه بابا إلى دار أخرى ساكنها غير ساكن هذه الدار التي مفتحها في هذا الطريق بخلاف ما إذا كان ساكن الدارين واحدا حيث لا يمنع ) لأن المارة لا تزداد . نهر بين قوم اختصموا في الشرب