الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وشرط صحتها ) أي الوصية ( هنا ) أي في الوصية لورثة فلان وما في معناها كعقب فلان ( موت الموصي لورثته ) أو لعقبه ( قبل موت الموصى ) لأن الورثة والعقب إنما يكون بعد الموت ، ثم إن كان معهم موصى له آخر قسم بينهم وبينه على عدد الرءوس ثم ما أصاب الورثة يقسم بينهم للذكر كالأنثيين [ ص: 688 ] كما مر

التالي السابق


( قوله إنما يكون بعد الموت ) لأن كونهم ورثة لا يتحقق إلا بعد موت المورث ، وكذا العقب فإنه عبارة عمن وجد من الولد بعد موت الإنسان ، فأما في حال حياته فليسوا بعقب له منح عن السراج ( قوله : ثم ) أي بعد وجود شرط الصحة المذكور إن كان إلخ ( قوله : على عدد الرءوس ) أي رءوسهم ورأس الموصى له الآخر ( قوله : ثم ما أصاب الورثة ) قيد بالورثة لأن القسمة للذكر كالأنثيين خاصة بهم ، أما العقب فالاسم تناول جماعتهم [ ص: 688 ] فيكونون بالسوية كما قاله في المنح ( قوله : كما مر ) أي في المتن قريبا من أن القسمة للورثة كذلك




الخدمات العلمية