الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو ببر أو شعير أو عددي متقارب ) ( قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة ، ولو بان أنها بيعت بدنانير ) أو بعروض ( قيمتها ألف فلا شفعة ) والفرق بينهما أن هذا قيمي وذاك مثلي فربما يسهل عليه وإن كثر ( ولو علم أن المشتري زيد فسلم ثم بان أنه بكر فله الشفعة ، [ ص: 243 ] ولو علم أن المشتري هو مع غيره كان له أخذ نصيب غيره ) لعدم التسليم في حقه ( ولو بلغه شراء النصف فسلم ثم بلغه شراء الكل ، فله الشفعة في الكل وفي عكسه ) بأن أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر شراء النصف ( لا شفعة له على الظاهر ) لأن التسليم في الكل تسليم في كل أبعاضه بخلاف عكسه .

التالي السابق


( قوله قيمته ألف أو أكثر ) وكذا لو أقل بالأولى كما في العناية ( قوله فله الشفعة ) لأن التسليم كان لاستكثار الثمن في الأول أو لعدم قدرته على الدراهم في الثاني فلا يلزم منه التسليم منه ( قوله قيمتها ألف ) أي أو أكثر بالأولى ، بخلاف الأقل ( قوله والفرق بينهما ) أي بين العرض وبين البر والشعير ، والعددي المتقارب أن العرض قيمي والواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير فلا يظهر فيه التيسير ، وذاك مثلي يؤخذ بمثله فربما يسهل عليه لعدم قدرته على الدراهم ، وأما الفرق في مسألة الدنانير فلأنهما كما في العناية جنس واحد في المقصود وهو الثمنية عندنا ومبادلة أحدهما بالآخر متيسرة عادة . وقال زفر له الشفعة لاختلاف الجنس .

[ تنبيه ] أخبر أن الثمن عروض كالثياب والعبيد فبان أنه مكيل أو موزون أو أخبر أنه مكيل أو موزون فبان أنه جنس آخر منه فهو على شفعته ، وإن بان أنه جنس آخر من عروض أو فضة أو ذهب كقيمة ما بلغه فلا شفعة [ ص: 243 ] لعدم الفائدة زيلعي ( قوله ولو علم أن المشتري هو مع غيره ) الأنسب ولو بان كما لا يخفى ح ( قوله لا شفعة له ) قال في الذخيرة : هذا محمول على ما إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكل بأن أخبر بشراء الكل بألف فسلم فظهر أنه اشترى النصف بالألف ، فلو ظهر بخمسمائة فهو على شفعته جوهرة ، وعبر عنه الزيلعي بقبل ( قوله على الظاهر ) أي ظاهر الرواية : قال في العناية : احترازا عما روي عن أبي يوسف على عكس هذا لأنه قد يتمكن من تحصيل ثمن النصف دون الجميع ، وقد تكون حاجته إلى النصف لتتم به مرافق ملكه




الخدمات العلمية