الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل وفيه الروح فقتله آخر فلا قود فيه ) عليه ; لأنه في حكم الميت . ( ولو قتله وهو في ) حالة ( النزع ) ( قتل به ) إلا إذا كان يعلم أنه لا يعيش منه ، كذا في الخانية . وفي البزازية : شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه ، وإن توهم بقاءه حيا بعد الشق قتل قاطع العنق وإلا قتل الشاق وعزر القاطع .

التالي السابق


( قوله ; لأنه في حكم الميت ) فلو مات ابنه وهو على تلك الحالة ورثه ابنه ولم يرث هو من ابنه ذخيرة ط ( قوله إلا إذا كان يعلم إلخ ) تبع فيه المصنف في المنح ، وصوابه أن يقول وإن كان يعلم القاتل أنه لا يعيش به فإنه الذي رأيته في الخانية والخلاصة والتتارخانية والبزازية ( قوله شق بطنه إلخ ) في التتارخانية : شق بطنه وأخرج أمعاءه ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عمدا فالقاتل هو الثاني وإن كان خطأ تجب الدية وعلى الشاق ثلث الدية ، وإن نفذت إلى جانب آخر فثلثاها ، هذا إذا كان مما يعيش بعد الشق يوما أو بعض يوم ، وإن كان بحال لا يتوهم معه وجود الحياة ولم يبق معه إلا اضطراب الموت ، فالقاتل هو الأول فيقتص بالعمد وتجب الدية بالخطأ ا هـ ملخصا ، ولعل الفرق بينه وبين من هو في النزاع أن النزاع غير متحقق فإن المريض قد يصل إلى حالة شبه النزاع بل قد يظن أنه قد مات ويفعل به كالموتى ثم يعيش بعده [ ص: 545 ] طويلا ، بخلاف من شق بطنه وأخرج أمعاؤه فإنه يتحقق موته ، لكن إذا كان فيه من الحياة ما يعيش معها يوما فإنها حياة معتبرة شرعا كما مر في الذبائح فلذا كان القاتل هو الثاني ، وأما لو كان يضطرب اضطراب الموت من الشق فالحياة فيه غير معتبرة أصلا فهو ميت حكما فلذا كان القاتل هو الأول ، هذا ما ظهر لي فتأمل




الخدمات العلمية