الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ويجوز أن يشترط المال حالا ويجوز مؤجلا ومنجما ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز حالا ولا بد من نجمين ; لأنه عاجز عن التسليم في زمان قليل لعدم الأهلية قبله للرق بخلاف السلم على أصله ; لأنه أهل للملك ، فكان احتمال القدرة ثابتا وقد دل الإقدام على العقد عليها فيثبت به ، ولنا ظاهر ما تلونا من غير شرط التنجيم ; ولأنه عقد معاوضة والبدل معقود به فأشبه الثمن في البيع في عدم اشتراط القدرة عليه ، بخلاف السلم على أصلنا ; لأن المسلم فيه معقود عليه فلا بد من القدرة عليه ; ولأن مبنى الكتابة على المساهلة فيمهله [ ص: 318 ] المولى ظاهرا بخلاف السلم ; لأن مبناه على المضايقة وفي الحال كلما امتنع من الأداء يرد إلى الرق . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية