الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظة : الشهادة ، فإن لم يذكر الشاهد لفظة شهادة وقال أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته ) أما العدالة فلقوله تعالى : { ممن ترضون من الشهداء }والمرضي من الشاهد هو " العدل " ولقوله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم }ولأن العدالة هي المعينة للصدق لأن من يتعاطى غير الكذب قد يتعاطاه . وعن أبي يوسف : أن الفاسق إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة تقبل شهادته لأنه لا يستأجر لوجاهته ، [ ص: 79 ] ويمتنع عن الكذب لمروءته ، والأول أصح إلا أن القاضي لو قضى بشهادة الفاسق يصح عندنا . وقال الشافعي رحمه الله : لا يصح والمسألة معروفة . وأما لفظة الشهادة فلأن النصوص نطقت باشتراطها إذ الأمر فيها بهذه اللفظة ، ولأن فيها زيادة توكيد ، فإن قوله أشهد من ألفاظ اليمين كقوله : أشهد بالله ، فكان الامتناع عن الكذب بهذه اللفظة أشد ، وقوله في ذلك كله إشارة إلى جميع ما تقدم حتى يشترط العدالة ولفظة الشهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرها هو الصحيح لأنها شهادة لما فيه من معنى الإلزام ، حتى اختص [ ص: 80 ] بمجلس القضاء ، ولهذا يشترط فيه الحرية والإسلام .

                                                                                                        ( قال أبو حنيفة رحمه الله : يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل عن حال الشهود حتى يطعن الخصم ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف }ومثل ذلك مروي عن عمر رضي الله عنه ولأن الظاهر هو الانزجار عما هو محرم في دينه وبالظاهر كفاية إذ لا وصول إلى القطع ( إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود ) لأنه يحتال لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها ولأن الشبهة فيها دارئة ، وإن طعن الخصم فيهم سأل عنهم في السر والعلانية لأنه تقابل الظاهران فيسأل طلبا للترجيح ( وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر الحقوق ) لأن القضاء مبناه على الحجة وهي شهادة العدول ، فيتعرف عن العدالة وفيه صون قضائه عن البطلان . وقيل هذا اختلاف [ ص: 81 ] عصر وزمان ، والفتوى على قولهما في هذا الزمان .

                                                                                                        قال : ( ثم التزكية في السر أن يبعث المستورة إلى المعدل فيها النسب والحلي والمصلى ويردها المعدل ) كل ذلك في السر كي لا يظهر فيخدع أو يقصد ( وفي العلانية لا بد أن يجمع بين المعدل والشاهد ) لتنتفي شبهة تعديل غيره ، وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الأول ووقع الاكتفاء في السر في زماننا تحرزا عن الفتنة ، ويروى عن محمد رحمه الله تزكية العلانية بلاء وفتنة ، ثم قيل لا بد أن يقول المعدل هو حر عدل جائز الشهادة لأن العبد قد يعدل ، وقيل : يكتفى بقوله هو عدل لأن الحرية ثابتة بالدار وهو أصح .

                                                                                                        قال : ( وفي قول من رأى أن يسأل عن الشهود لم يقبل قول الخصم : إنه عدل ) معناه قول المدعى عليه . وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما اللهأنه يجوز تزكيته لكن عند محمد رحمه الله يضم تزكية الآخر إلى تزكيته ; لأن العدد عنده شرط . ووجه الظاهر أن في زعم المدعي وشهوده أن الخصم كاذب في إنكاره مبطل في إصراره فلا يصلح معدلا . وموضوع المسألة إذا قال : هم عدول إلا أنهم أخطئوا أو نسوا ، أما إذا قال : صدقوا أو هم عدول صدقة فقد [ ص: 82 ] اعترف بالحق .

                                                                                                        [ ص: 80 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 80 ] الحديث السادس : قال عليه السلام : { المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف }قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه في البيوع " حدثنا عبد الرحيم بن سلمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا محدودا في فرية }انتهى .

                                                                                                        قوله : ومثله عن عمر قلت : هو في كتاب عمر إلى أبي موسى رواه الدارقطني في " سننه في الأقضية " عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي ، قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ، أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلي إليك ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك ، ومجلسك ، وقضائك ، حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ، ولا يطمع الشريف في حيفك ، البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا ، لا يمنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك ، وهديت فيه لرشدك ، أن تراجع الحق فإن الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، الفهم فيما يختلج في صدرك ، مما لم يبلغك في الكتاب والسنة ، اعرف الأشباه والأمثال ، ثم قس الأمور عند ذلك ، فاعمد إلى أحبها إلى الله ، وأشبهها بالحق فيما ترى ، اجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه ، فإن أحضر بينة أخذ بحقه ، وإلا وجهت القضاء عليه ، فإن ذلك أجلى للعمى ، وأبلغ في العذر ، المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا [ ص: 81 ] محدودا في حد ، أو مجربا في شهادة زور ، أو ظنينا في ولاء ، أو قرابة ، إن الله تعالى تولى منكم السرائر ، ودرأ عنكم بالبينات ، ثم إياك والقلق والضجر ، والتأذي بالناس ، والتنكر للخصوم في مواطن الحق الذي يوجب الله بها الأجر ، ويحسن بها الذكر ، فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله تعالى ولو على نفسه ، يكفه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله ، فما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه ، وخزائن رحمته ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته انتهى . وعبد الله بن أبي حميد ضعيف ، وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق أحمد ثنا سفيان بن عيينة ثنا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة ، وأخرج الكتاب فقال : هذا كتاب عمر ، ثم قرئ على سفيان : من هاهنا إلى أبي موسى أما بعد ، فذكره ، ورواه البيهقي في المعرفة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا محمد [ ص: 82 ] بن عبد الله بن كناسة ثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام البصري قال : كتب عمر ، فذكره .




                                                                                                        الخدمات العلمية