قال أبو عبيد : ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل ، ولكنه على الاختلاف في اللفظ ، وهو أن يقول الرجل على حرف ، فيقول الآخر : ليس هو هكذا ، ولكنه على خلافه ، وكلاهما منزل مقروء به . فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر ، لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه .
والتنكير في المراء إيذانا بأن شيئا منه كفر ، فضلا عما زاد عليه .
وقيل : إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ، ونحوه من المعاني ، على مذهب أهل الكلام ، وأصحاب الأهواء والآراء ، دون ما تضمنته من الأحكام ، وأبواب الحلال والحرام ; فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء ، وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع ، دون الغلبة والتعجيز ، والله أعلم .
( هـ ) وفيه " إمر الدم بما شئت " أي استخرجه وأجره بما شئت . يريد الذبح ، وهو من مرى الضرع يمريه .
ويروى من مار يمور ، إذا جرى . وأماره غيره . " أمر الدم "
قال الخطابي : أصحاب الحديث يروونه مشدد الراء ، وهو غلط ، وقد جاء في سنن أبي داود " أمرر " براءين مظهرتين . ومعناه اجعل الدم يمر : أي يذهب ، فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم ، وليس بغلط . والنسائي
[ ص: 323 ] * ومن الأول حديث عاتكة .
مروا بالسيوف المرهفات دماءهم
أي استخرجوها واستدروها .* وفي حديث نضلة بن عمرو " أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمريين " هو تثنية مري ، بوزن صبي .
ويروى " مريتين " تثنية مرية . والمري والمرية : الناقة الغزيرة الدر ، من المري ، وهو الحلب ، وزنها فعيل أو فعول .
( هـ ) ومنه حديث " وساق معه ناقة مريا . الأحنف
* وفيه : إذا أصاب أحدنا صيدا وليس معه سكين أنذبح بالمروة وشقة العصا ؟ " عدي بن حاتم المروة : حجر أبيض براق . " قال له
وقيل : هي التي يقدح منها النار .
ومروة المسعى : التي تذكر مع الصفا ، وهي أحد رأسيه اللذين ينتهي السعي إليهما سميت بذلك .
والمراد في الذبح جنس الأحجار ، لا المروة نفسها . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
* وفي حديث " إذا رجل من خلفي قد وضع مروته على منكبي فإذا هو ابن عباس علي " .
* وفيه جبريل عليه السلام لقيه عند أحجار المراء " قيل : هي بكسر الميم : " أن قباء ، فأما المراء بضم الميم فهو داء يصيب النخل .