الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                10820 باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ولا يختلف إن كان إلى أجل لقوله - صلى الله عليه وسلم - : في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . ونهيه ، عن بيع الغرر .

                                                                                                                                                [ ص: 25 ] ( وأخبرنا ) أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا سلف إلى العطاء ، ولا إلى الحصاد ، ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير ، واضرب له أجلا .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية