الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2387 ) فصل : ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر ، من آدمي أو بهيمة . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور . ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به . وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ; لأنه لا يوجب الحد ، فأشبه الوطء دون الفرج . وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج ; لأنه لا يثبت به الإحصان ، فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه وطء في فرج يوجب الاغتسال ، فأفسد الحج ، كوطء الآدمية في القبل . ويفارق الوطء دون الفرج ، فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية . ولا يوجب مهرا ، ولا عدة ، ولا حدا ، ولا غسلا إلا أن ينزل ، فيكون كمسألتنا ، في رواية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية