الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من اقترض للحج ولديه مال مستثمر

السؤال

أنا عاطل عن العمل منذ عدة أشهر ومازلت أبحث عن عمل وزوجتي تعمل، وقد عقدت النية أن أحج هذه السنة إن شاء الله، عندما كان لدي عمل استثمرت مع إحدى الشركات المستثمرة في الخارج (شركات بريطانية وأمريكية) في السوق العالمي وأود أن أسحب جزءا من رأس المال (وليس المستثمر لأن الشك في قلبي عن حلالها وحرامها) حتى أحج به ليكون طيبا، وربما تطول المدة قليلا حتى يصل المال المطلوبلحسابي في البنك فهل يجوز:
1) أن أقترض من زوجتي المال وأرده لها عند وصول مالي؟
2) هل يجوز أن أترك مال الاستثمار كما هو وأحج من مال زوجتي؟مع العلم أنني أدفع زكاة المال لأموال الاستثمار وأموال زوجتي (التي هي مودوعة في بنك ربوي ولكننا نخرج الفوائد ونتبرع بها) أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي للحاج قبل البدء في حجه الحرص على أن تكون نفقته في الحج حلالا خالصة من الشبهة، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه.

ثم إنه لا مانع من أن تقترض من زوجتك أو من غيرها بعض المال من أجل أداء فريضة الحج مع ترك مالك المستثمر على حاله، ومن المستحسن أن يكون المال الذي ستقترضه من زوجتك سالماً من الشبهة بعيداً عن طرق الحرام.

مع أن أهل العلم ذكروا أن من حج بمال حرام صح حجه وسقط به الفرض، إلا أنه لا يثاب عليه. وراجع الفتوى رقم: 34459.

والمال المودع في البنوك الربوية يزكى أصله دون ربحه المحرم، لأنه لا يملك، ومن شروط الزكاة كون المال مملوكاً، وراجع الفتوى رقم: 44740.

وإيداع المال في بنك ربوي لا يجوز، ولو كان صاحبه ينوي التخلص من الفوائد الربوية، إلا في حال الضرورة الملحة، كالخوف على تلفه وعدم وجود بديل إسلامي لا يتعامل بالربا، وفي هذه الحالة يودع في الحساب الجاري الذي لا تترتب عليه فوائد، وراجع الفتوى رقم: 623.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2104، والفتوى رقم: 3099.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة