الخالة والدة

0 1866

من محاسن الشريعة الإسلامية الغراء الاحتياط للأطفال والنظر لهم، وسن النظم والتشريعات التي تكفل حقوقهم وتحفظهم من الضيعة، ومن ذلك الحضانة، فقد جعلها الإسلام حقا واجبا للطفل، وشرع لها أحكاما خاصة، وهو بذلك سابق لما جاءت به الأنظمة العلمانية، كالميثاق العالمي لحقوق الطفل وغيره.

وبين أيدينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتناقله الناس فيما بينهم ويجري على ألسنتهم على أنه حكمة عادية، ولا يدرون أنه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام البخاري في (صحيحه) عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد - رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال: "أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله". ثم قال لعلي: "امح رسول الله". قال: لا والله لا أمحوك أبدا، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب [= الغمد والغلاف]، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم! يا عم!، فتناولها علي فأخذها بيدها وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك احمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم – لخالتها، وقال: "الخالة بمنزلة الأم". وقال لعلي: "أنت مني وأنا منك". وقال لجعفر: "أشبهت خلقي وخلقي". وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا".

وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد في (مسنده) عن علي رضي الله عنه بلفظ: "والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة".

قصة الحديث:

في العام التالي لصلح الحديبية اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عمرة القضاء التي قاضى فيها كفار قريش، وعند رجوعهم للمدينة بعد إتمامهم للعمرة خرجت في إثرهم ابنة حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تريد منه أن يصحبها معه إلى المدينة وأن لا يتركها في مكة، فأركبها علي بن أبي طالب مع زوجه فاطمة، ثم اختصم في حضانتها هو وشقيقه جعفر وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذكر كل واحد منهم حجته في كونه الأحق بحضانتها، فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالتها بأنها الأحق بالحضانة منهم أجمعين، وعلل ذلك بأن "الخالة والدة!".

وابنة حمزة المذكورة في هذا الحديث هي أمامة، وقيل: عمارة، وأمها: سلمى بنت عميس.

ولقد نادت ابنة حمزة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بقولها: (يا عم!) لأنه أخو أبيها من الرضاع، ولذلك لما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: "إنها ابنة أخي من الرضاعة" رواه البخاري.

وخالة بنت حمزة التي حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحضانتها لها هي: أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. وهي امرأة قد اجتمع لها في الإسلام ما لم يجتمع لغيرها؛ فقد هاجرت الهجرتين؛ إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وتزوجها شهيدان وخليفتان، فأما الشهيدان فجعفر وعلي ابنا أبي طالب، وأما الخليفتان فأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وأما وجه قول زيد بن حارثة عن بنت حمزة: "إنها ابنة أخي" فلما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن أبي ليلى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة.

مسائل وأحكام:

اشتمل هذا الحديث على كثير من مسائل العلم.

منها: أنه أحد الأحاديث الخمسة التي هي أصول باب الحضانة، وهو من الأبواب التي يشتمل عليها فقه الأسرة في التشريع الإسلامي.

ومعنى قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "الخالة بمنزلة الأم" أي في استحقاق الحضانة عند فقد الأم وأمهاتها، وذلك لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد. وفي المقابل قدمت الشريعة الأب وأقاربه من الرجال عند فقده في ولاية المال والتزويج لكونهم أقدر على الاحتياط في ذلك.

والحديث لا حجة فيه لزاعم أن الخالة ترث؛ لأن الكلام في كونها مثلها في استحقاق الحضانة لا غير.

ويؤخذ من الحديث أيضا: أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة؛ لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة في ذلك الوقت ولم يحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضانة ابنة أخيها مع كونها أقرب أقارب البنت (من جهة أبيها) من النساء. وإذا قدمت الخالة على العمة فهي مقدمة على غيرها من باب أولى.

ويؤخذ من الحديث أيضا: تقديم أقارب الأم على أقارب الأب.

ويؤخذ منه أيضا: أن تزوج الخالة الحاضنة لا يسقط حضانتها للبنت.

وقد أخذ الإمام الذهبي من هذا الحديث وغيره أن عقوق الخالة كبيرة من الكبائر؛ ولعل هذا المعنى هو الذي لاحظه الإمام النووي عندما أورد هذا الحديث في (رياض الصالحين) في باب: بر الوالدين وصلة الأرحام، وذلك اعتبارا بعموم لفظه في طلب أنواع البر وإسداء المعروف لها كما تسدي ذلك للأم.

إن هذا الحديث وغيره من أحاديث الأحكام يجعل المؤمن يستشعر الراحة والطمأنينة والرضا بهذا الدين والافتخار بالانتماء إليه؛ حيث لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى ثم تركنا هملا، وإنما شرع لنا أحكاما تضبط تعاملاتنا وتحفظ لنا حقوقنا.

مواد ذات صلة

المقالات

المكتبة