حكم صرف التبرعات المخصصة للأيتام إلى اللقطاء

0 235

السؤال

توجد في بلدنا جمعية خيرية لرعاية اليتامى وتتلقي تبرعات للإنفاق عليهم وسأل رجل يعمل في هذه الجمعية هل يجوز لهذه الجمعية أن تأخذ من مال التبرعات وتنفق أيضا علي اللقطاء مع العلم بأن المتبرعين يتبرعون بها وهم يعلمون أنها تذهب إلي اليتامى فقط والناس عندنا تنظر للقطاء نظرة مختلفة عن اليتامى؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه التبرعات مخصصة للأيتام دون غيرهم ولا يدخل فيهم من حيث العرف هؤلاء اللقطاء فلا يجوز صرف شيء من هذه التبرعات إليهم ويجب جمع تبرعات خاصة بهم، وأما إذا كان اللقطاء يدخلون في الأيتام من حيث العرف فلا حرج في صرفها إليهم وإن كان المجتمع ينظر لهم من جهة الوضع الاجتماعي نظرة مخالفة لنظرته للأيتام، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7818، 16395، 27210.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة