لا تصرف الزكاة لمن يحصل الكفاية

0 246

السؤال

لدي ابن عمي ليس فقيرا وليس غنيا متوسط الحال أعينه في شؤون حياته وتعليم أولاده وله ولده الأكبر أنهى تعليمه الجامعي ويحضر دراسات عليا وأساعده فيها لأنها سوف تشق على والده حيث إن راتبه حوالي 500 جنيه، ولكنه ميسر الحال وهيئته وأولاده حسنه مثل المقتدرين ويعدون في البلدة منهم وأنا أساعده بطبيعة الحال، فهل تجوز عليه زكاة المال وزكاة الفطر أم لا؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجزئ صرف الزكاة لمن حالته حسنة وله راتب يكفيه لسد حاجاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ابن عمك له راتب يكفيه لسد حاجاته وحاجات من تلزمه نفقته كالزوجة والأبناء الصغار، كما ذكرت فليس من مصارف الزكاة ولا يجزئ صرفها له، ولا مانع من التصدق عليه تطوعا من غير احتساب ذلك زكاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30573، والفتوى رقم: 27006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة