الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من كان راتبه يكفي مؤنته ومؤنة من يعول فلا يعطى من الزكاة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:هل يجوز دفع الزكاة إلى الخدم الذين يعملون عندي؟ حيث إن عندي عاملة منزلية براتب شهري وأريد أيضاً أن أعطيها من الزكاة فهل يجوز ذلك؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيراً.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للزكاة مصارف حصرها الله تعالى في الآية (60) من سورة التوبة، فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
ومن له راتب يكفيه مؤنة عيشه ومؤنة من يعول فليس من مصارف الزكاة، لأنها لا تحل لغني بنفسه، أو بغيره كالزوجة تستغني بزوجها والأولاد يستغنون بأبيهم والخادم يستغني بمخدومه، كما لا تحل لقوي قادر على الكسب لحديث عبيد الله بن عدى بن الخيار: أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فصعد فيهما البصر وصوبه فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وعلى هذا، فإن كانت الخادمة لا يكفيها راتبها لضعفه وكثرة عيالها مثلا، فهي من أهل الزكاة.
أما إن كان راتبها يكفي لمؤنتها ومؤنة من تعول، فلا تعطى من الزكاة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني