حكم الحج بالواسطة أو على نفقة الغير

0 302

السؤال

ما حكم الحج من شركة أو جهة كجائزة أو مكافأة وحكم الحج بالواسطة بدفع المال أو بدون دفع مال وحكم الحج بالرشوة (دفع رشوة ليحج) ؟

الإجابــة

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن الحج الذي تتكفل بنفقاته جهات وشركات في شكل جوائز ومكافآت ، فإن حكمه ينبني على حكم وسيلة الحصول على هذه الجائزة أو المكافأة. فإن تم الحصول عليها بطريق مشروع فيجوز للإنسان أن يحج بذلك ، ويسقط عنه الفرض به، وإن كان لا يجب عليه الحج ، ولا يعد مستطيعا بذلك. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء ، إلا إذا كان الباذل ابنا للمبذول له ، ففي هذه الحالة يجب عليه الحج ، ويعد بذلك مستطيعا عند المالكية والشافعية، وهو قول ظاهر الرجحان ، وخالف في ذلك الجمهور فقالوا: لا يلزمه الحج ببذل غيره ، ولا يصير به مستطيعا ، ولو كان الباذل قريبا؛ بل لو كان ابنا.
وأما أن يبذل إنسان مالا ، أو يوسط شخصا ، لتسهيل إجراءات الحج له ، فهذا جائز ما لم يكن فيه تفويت لحق الغير ، فيمنع ، ويعتبر ما دفعه رشوة يأثم بها. وإن حج صح حجه ، مع ارتكابه إثم الرشوة ، وتفويت حق الغير.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة