العامل على الزكاة له نصيب منها

0 230

السؤال

رجل يقوم بتوزيع الزكاة هل يجوز له الأخذ منها في حالة احتياجه للضروريات مثل المأكل والمرض والملبس علما بأن مرتبه لا يغطى احتياجاته ويقوم بالسلف لتكملة بقية الشهر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقائم على توزيع الصدقات يعطى أجرة على وظيفته من الزكاة ، وتكون من سهم العاملين عليها ، كما نص القرآن ، ولا بد أن يعلم أنه مؤتمن على ما وكل إليه ، فليتق الله ولا يأخذ منه أكثر من أجرته ، وإذا كان محتاجا -حقا- لأكثر من أجرته ، فعليه أن يعلم الجهة المسؤولة لتعطيه ما يكفيه ، ويسد حاجته ، ويكون ذلك من سهم الفقراء والمساكين.
فالحاصل أنه لا يوجد ما يمنع من أن يأخذ بوصفه عاملا ، وأن يأخذ بوصفه فقيرا ، ولكن لا بد في كل ذلك من موافقة الجهة المسؤولة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة