الإجهاض وفطم الولد للمصلحة

0 169

السؤال

امرأة لديها طفل عمرة 9 شهور وتقوم بإرضاعه واستعملت وسيله لمنع الحمل ولكن إرادة الله شاءت أن تحمل وهذه المرأة تريد أن تعلم ماذا تفعل هل تقوم بفطم الطفل أم تقوم بإسقاط الجنين؟ فما حكم الدين في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله عنا الخير.

الإجابــة

الخلاصة :

 ليس للحامل إسقاط الجنين إلا لضرورة، ويجوز فطم الولد لمصلحة إذا استغنى الطفل عن اللبن قبل تمام الحولين، كما يجوز استعمال وسائل منع الحمل مؤقتا لتحقيق مصلحة بشرط اتفاق الزوجين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يحق للحامل إسقاط الجنين إلا إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين، أو ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه.

هذا، وليعلم أن الإسلام يرغب في كثرة النسل، للحديث: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه أبو داود.

ويجوز استعمال الوسائل التي تمنع الحمل مؤقتا لتحقيق مصلحة تراها الأسرة، كحماية الرضيع من الضرر، اوالحفاظ على صحة الأم، إن أخبرها الأطباء أن في تتابع الولادة خطرا على حياتها أو إضعافا لبنيتها، كما يجوز فطم الولد قبل الحولين لمصلحة إذا استغنى الطفل عن اللبن قبل تمام الحولين؛ لأن موضوع الحمل والرضاع والفطام متروك للأسرة، تقرر فيه ما ترى على أساس المصلحة للرضيع ولأمه، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما{البقرة: 233}. قال الشوكاني في فتح القدير عند تفسير قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة..... أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما، بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه. انتهى.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند كلامه على الآية المذكورة: والصحيح أنه لا حد لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن. انتهى.

هذا، وننصح بسؤال الأطباء لمعرفة مستوى تضرر الرضيع من إرضاع أمه الحامل.

 وراجع الفتاوى التالية أرقامها:31968، 65131، 55117.  

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة