من قال لزوجته (تحرمين علي) إن فعلت كذا

0 266

السؤال

امرأة لها زوج يشرب الخمر بعض الأحيان وحاولت نصحه لمدة خمس سنوات ولديها بنتان وكان يقوم بضربها أحيانا وهي صابرة ومرة من المرات هددته بإخبار والده وأهله بأنه يسكر فقال لها لو أخبرتيهم فأنت طالق وتحرمين علي وبعد فترة قام بضربها فذهبت إلي بيت أهلها واضطررت لإخبار أهلها وأهله كذلك والآن هو يحاول إعادتها إليه... السؤال: ما حكم كلامه بأنها إذا أخبرت أهله بأنها طالق وتحرم عليه، هل يعتبر طلاقا أو يمينا وإذا كان طلاقا هل يعتبر طلقة واحدة أم طلاقا بائنا، فأرجو الرد؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية كان الواجب على الزوج بدل أن يعلق طلاق زوجته على إخبارها لأهله أو أهلها بأنه يشرب الخمر، كان الواجب عليه أن يتوب من هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب، وتراجع الفتوى رقم: 1108.

والزوج هنا قد علق طلاق زوجته وتحريمها على شرط، وهو إخبارها بأمر شربه للخمر، وقد حصل منها ذلك الإخبار.. وللمسألة احتمالان: الأول: إن كان يقصد منع الزوجة وتهديدها، ففي المسألة خلاف: الجمهور على أنه يقع ما علقه على حصول الشرط، فيقع الطلاق، ويقع ما نواه من التحريم، بحسب القول الراجح، وتراجع الفتوى رقم: 2182.

وعلى قول بعض أهل العلم، يكون حالفا فيلزمه كفارة يمين فقط، ولا يقع عليه الطلاق كما في الفتوى رقم: 5684.

والثاني: أن يقصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط، فيقع الطلاق بقوله طالق، ويكون قوله (تحرمين علي) إما تأكيدا أو طلقة مستقلة، ويقع من عدد الطلقات ما نواه، فإن لم ينو عددا فواحدة رجعية.. وتراجع المحكمة الشرعية في بلد السائلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة