حكم صرف الموظف دواء لزوجته وابنته باسمه

0 168

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا موظف قطاع عام أصرف دواء باسمي من الشركة غير أن هذا الدواء يستخدمه كل من زوجتي وابنتي
حيث إنهما يأخذان دواء بشكل دائم وأنا لا أستطيع شراءه بشكل دائم لذلك آخذه من الشركة باسمي
ما هو الحكم الشرعي في هذا؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة تعطيك هذا الدواء لكونك حقا مريضا محتاجا إليه فلا حرج في أن تستخدمه زوجتك أو ابنتك، لأن الظاهر أن الشركة قد ملكتك هذا الدواء، فلك أن تتصرف فيه بما شئت.

أما إذا كنت تصرف هذا الدواء من الشركة وأنت غير مستحق له عن طريق ادعاء المرض أو عن طريق التواطؤ مع الطبيب فلا يحل ذلك لما فيه من الغش ومخالفة الشروط المتفق عليها لاستحقاق هذا الدواء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

لكن إذا كان هذا الدواء ضروريا لزوجتك وابنتك ولم تجد وسيلة لتوفيره إلا بأخذه من الشركة باسمك، فالذي يظهر جواز ذلك لأجل الضرورة، حيث إن هذه الشركة تابعة للدولة وزوجتك وابنتك لهما حق على الدولة في توفير العلاج الضروري لهما، فإذا لم تجد طريقة لاستيفاء هذا الحق إلا بأخذه بهذه الطريقة جاز ذلك، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات