السؤال
بعض شبكات التسويق بالعمولة تشترط خصم رسوم من الحساب إذا كان غير نشط لمدة 12 شهرًا، وذلك في حال عدم قيام المستخدم بأي عملية بيع، أو عدم تزويدهم بمعلومات الدفع اللازمة لتحويل الأموال.
وقد تكون هذه الرسوم مبلغًا ثابتًا لدى بعضهم، بينما يحتسبها آخرون كنسبة مئوية من الرصيد المتبقي في الحساب، على ألا تتجاوز حدًا أعلى معينًا، وألا تقل عن حد أدنى شهريًّا. وطبعًا، يحقّ للمستخدم إلغاء الحساب في أي وقت يشاء.
تُخصم هذه الرسوم حتى يصبح رصيد الحساب صفرًا. فما حكم هذا النوع من الخصومات؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن هذا الشرط جائز، فإذا اشترط في العقد، فهو لازم لصاحب الحساب؛ وذلك لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم. وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1].
وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالاً، أو أحلّ حرامًا. أخرجه البخاري تعليقًا، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
وفي صحيح البخاري: عن ابن سيرين: قال رجل لكريه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مئة درهم. فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره، فهو عليه. اهـ.
وترجم عليه: باب ما يجوز من الاشتراط، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. اهـ.
وقال ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأمورًا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصود العقد: هو الوفاء به فإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود، دلّ على أن الأصل فيها الصحة والإباحة. اهـ. وانظر الفتوى: 34491، وراجع للفائدة حول التسويق الفتوى: 465901.
والله أعلم.