قول الزوج إذا حدث كذا تكونين محرمة علي وطالقا

0 213

السؤال

أنا امرأة متزوجة وزوجي حلف علي أن إذا حدث شيء تكوني محرمة علي وتكونين طالقا وهذا الشيء حدث عدة مرات وأنا الآن منفصلة عنه وهذه المرة كان آخر طلقة لأنه طلقني قبل ذلك مرتين فهل هنا وقع يمين الطلاق وأنا طالق منه أم لا أفيدوني أفادكم الله مع العلم أنه قال لى ذاك وهو في هدوء تام. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الزوج لزوجته إذا حدث كذا أو فعلت كذا فأنت محرمة علي وطالق ناويا الطلاق ، فذلك تعليق للطلاق والتحريم بهذا الشرط، فإذا حصل ما علق عليه الطلاق والتحريم وقع الطلاق، عند جمهور الفقهاء ، ووقع ما نوى بالتحريم من ظهار أو يمين، أو طلاق إن لم يقصد به تأكيد الأول.

وعلى ذلك فقد بنت من زوجك بينونة كبرى .

ومن أهل العلم من فصل في تعليق الطلاق أيضا ؛ فقال: إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين يكفر عنه كفارة يمين.
وننصحك أن ترجعي للمحاكم الشرعية التي في بلدك الذي تقيمين فيه وتعملي بمقتضى ما يحكمون به.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: : 2182، 2182، 1673، 3727 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة