مذاهب الفقهاء في غسل موضع الحجامة

0 381

السؤال

إذا احتجم الإنسان لا يستطيع أن يغسل مواضع الحجامة إلا بعد مرور أربعة وعشرين ساعة ومن موضع الحجامة يخرج دم فهل يعتبر الإنسان نجسا ولا تقبل له صلاة ولا يكتفي بالوضوء مع العلم من يقوم بعمل الحجامة ينظف المكان بمطهر طبي بعد الانتهاء أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدم الخارج من موضع الحجامة إن كان يسيرا فيعفى عنه ولا يلزم غسله عند أصحاب المذاهب الأربعة، وحد اليسير عند المالكية والحنفية قدر مساحة درهم بغلي، وهو الدائرة السوداء التي تكون في باطن ذراع البغل، ويرجع في قدره عند الحنابلة والشافعية إلى ما تعارف عليه الناس عادة. وراجع في ذلك الفتوى رقم:  18639 والفتوى رقم: 50288 .

وإن كان الدم المذكور كثيرا فيعفى عنه عند الشافعية، ففي فتوحات الوهاب ممزوجا بمنهج الطلاب الشافعي : ( و ) عفي عن ( دم نحو براغيث ودماميل )  كقمل وجروح ( ودم فصد وحجم بمحلهما وونيم ذباب ) أي : روثه وإن كثر ذلك ولو بانتشار عرق لعموم البلوى بذلك. انتهى.

وعند المالكية يكتفي بمسح الدم المذكور ويصلي، ولا يلزمه غسل موضع الحجامة حتى يستطيع ذلك، ففي حاشية الدسوقي المالكي:  يعفى عن أثر دم موضع الحجامة أو الفصادة إذا كان ذلك الموضع مسح عنه الدم لتضرره أي المحتجم من وصول الماء لذلك المحل، ويستمر العفو إلى أن يبرأ ذلك الموضع، ثم إن محل العفو إذا كان أثر الدم الخارج أكثر من درهم؛ وإلا فلا يعتبر في العفو مسح. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة