حكم صرف التبرع الخاص بيتيم في مصلحة غيره من الأيتام

0 184

السؤال

هناك امرأة ترعى أيتاما بعضهم أبناؤها وبعضهم أبناء زوجها وتأتي بعضهم تبرعات ومعونات، فهل يجوز لها صرف هذه التبرعات في مصاريف الكهرباء وإيجار البيت ونحو ذلك مما هو عام لهم كلهم أم لا بد من تخصيص كل يتيم منهم بما تبرع له بمعنى التبرع الخاص لبعضهم، فهل يجوز صرفه فيما هو عام لهم جميعا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتبرعات المقدمة إلى كل يتيم تعتبر ملكا خاصا له لا يجوز أن تصرف لغيره بل تصرف في مصالح ذلك اليتيم الذي وهبت له، وبناء على ذلك فالهبة التي خص بها يتيم معين لا يجوز صرفها في مصالح الجميع من إيجار بيت ومصاريف كهرباء ونحو ذلك، بل الذي يتعين هو أن تلك المصاريف توزع على عدد الجميع ويؤخذ من مال كل يتيم بقدر حصته ويجوز للقائم على اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إن كان فقيرا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6474، والفتوى رقم: 8423.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة