زكاة المال إذا نقص عن النصاب أثناء الحول

0 243

السؤال

تكون لي مال من مرتبي بلغ النصاب و قبل أن يبلغ الحول اشتريت سيارة فكيف أزكي مالي و هل أزكي على السيارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال ـ وإن بلغ نصابا ـ لا يجب إخراج زكاته حتى يحول عليه الحول، فإذا اشترى صاحب المال منه قبل الحول سيارة للقنية فإنها لا تجب فيها الزكاة، وإذا تم الحول يزكي ما عنده من المال إذا كان بلغ النصاب وذلك لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. رواه الترمذي ثم قال:  روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. انتهى.

وقال أبو بكر لجابر وقد أعطاه مالا: ليس عليك فيها صدقة حتى يحول الحول. رواه أحمد.

وقال علي: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد.

وعن القاسم بن محمد: أن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه مالك في الموطأ.

 وقال الباجي في شرحه: لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. انتهى.

ومن الأدلة على عدم وجوب زكاة ما اشترى من المقتنيات كالمنزل والثياب والسيارة؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة.  رواه البخاري ومسلم.

قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها, وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة , وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف. اهـ.

وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 1371،  3245 ، 6527 ، 8027 ، 39473 ، 65193 ، 69303، 54242.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة