حكم اتهام الزوجة لزوجها بالفاحشة اعتمادا على الظن

0 333

السؤال

صدرت من زوجي بعض السلوكيات في الآونة الأخيرة جعلتني أرتاب في ارتكابه الفاحشة مما دفعني إلى التجسس عليه, وقد وجدت ما يؤكد ظنوني وبعدها علمت من موقعكم المفضل أن التجسس على الزوج حرام وكففت عن ذلك، وأنا الآن أخاف من عواقب انتقال الأمراض المعدية, كما علمت أنه لا خير في زوج زان, فهل يجوز لي ونحن في بلد غريب لا أعرف فيه أحدا ولا وسيلة للتأكد من ذلك إلا بالتجسس فهل يجوز لي ذلك والحالة هذه؟ أي أنني أنوي دفع الضر عن نفسي لا التشهير به أو فضحه؟ وإن كان غير جائز دلوني على المخرج الشرعي من هذه الورطة فأنا في حيرة وغم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اتهام المسلم بفعل الفاحشة من أخطر الأمور، ولذا شدد الشرع في أمر إثبات ذلك فاشترط أربعة شهود يرون الأمر على حال لا يبقى معه شك في وقوعها، ومن هنا فلا يجوز للزوجة تتبع عورات زوجها والبحث عما إذا وقع في الفاحشة أم لا، فلا شك أن هذا من التجسس المحرم، والتحدث بذلك من غير بينة قذف تستحق به المرأة الحد، فالواجب الحذر والتوبة مما قد حصل، وحرصك على دفع الضرر عن نفسك لا يسوغ لك التجسس وتتبع العورات.

رواجعي الفتويين: 10849،  51558.

وأما بخصوص المرض فإن غلب على ظنك عن طريق وجود أمارات واضحة تدل على أن زوجك قد أصيب بمرض معد فلك الحق في طلب الطلاق دفعا للضرر عن نفسك.

وراجعي الفتوى رقم: 33363.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة