حكم منع الأب ابنته الرتقاء من الزواج

0 204

السؤال

هل يجوز للأب أن يمنع ابنته الرتقاء من الزواج رغم رغبتها في أن تتزوج ورغم أن من تقدم لها له خلق ودين ويرغب بالزواج منها، و ما هو الحل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للأب عضل ابنته عن الزواج متى ما وجدت كفؤا سواء أكانت رتقاء أم غير ذلك، بل إن كونها معيبة أدعى للمسارعة بها إلى الزواج متى ما وجدت من يقبل بها، لكن على وليها أن يبين ذلك العيب للخاطب لأنه من العيوب التي يحق بها فسخ النكاح للزوج وكتمه عنه غش وخداع، قال صاحب الكفاف:

على الولي ذكر ما به ترد   * وكتم ما لم يك في الجسم فقد.

وينبغي محاولة إقناع الأب بقبول ذلك الخاطب وتزويج ابنته، فإن قبل فبها ونعمت، وإلا فلها رفع أمرها للقضاء ليلزمه بذلك أو يتولى القاضي العقد لها.

 وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53843، 50858، 14222.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة