حكم العملة التي يتقاضاها السائقون من محلات بيع التماثيل

0 215

السؤال

أعمل سائق ليموزين فى شركة سياحة أود أن أعرف ما هو حكم الإسلام فى العمولة التي يتقاضاها السائقون زملائي من أصحاب محلات المنتجات السياحية (التماثيل والبرديات.... إلخ)، فى نظير جلب العملاء الأجانب وشراء هذه المنتجات، علما بأنها تصل إلى النصف أو أكثر حسب نوع المنتج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التماثيل التي لذوات أرواح كالإنسان والحيوان لا تجوز صناعتها ولا بيعها، سواء كانت تماثيل لقادة أو وجهاء ومصلحين أو كانت رمزا لأمر معنوي كالشجاعة لما في ذلك من التصوير المحرم ومن الذريعة إلى عبادة الأوثان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور. رواه البخاري.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ما يلي: إقامة التماثيل لأي غرض من الأغراض محرمة سواء كان ذلك لتخليد ذكرى الملوك وقادة الجيوش والوجهاء والمصلحين أم كان رمزا للعقل والشجاعة كتمثال أبي الهول أم لغير ذلك من الأغراض، لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في المنع من ذلك، ولأنه ذريعة إلى الشرك كما جرى لقوم نوح.

وبناء على حرمة صناعتها وبيعها لا تجوز الدلالة عليها ولا أخذ عمولة عليها، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يتخلص من العمولة بصرفها في وجوه البر كالإنفاق على المساكين والفقراء، وللمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 12640، والفتوى رقم: 63133.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة