دفع الزكاة للأخ الذي لايكفي دخله حاجاته

0 236

السؤال

أخي متزوج وله عيال ثلاثة، وساكن في بيت أبي وليس عليه إيجار وراتبه خمسة آلاف، أحيانا يأخذ مني دينا فهل يجوز أن أعطيه من زكاة المال ...
وهل يمكن أن أعطي من زكاة مالي فراش المسجد، علما أنه متزوج وله بنت وولد ويسكنون بيت المسجد.... وشكرا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص الله في كتابه على مصارف الزكاة وبينها أتم بيان فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة 60}.

 فإذا كان أخوك فقيرا أو مسكينا لا يكفيه دخله الشهري لحاجاته من مأكل ومشرب وملبس ودواء، فدفع الزكاة إليه جائز، والخمسة آلاف التي يتقاضاها أخوك قد تكون كافية وقد تكون غير كافية، والذي يظهر أنها كافية في الظروف العادية، وخاصة إذا كان يسكن مع والدك بلا أجرة، لكن قد توجد ظروف خاصة تنقله إلى حد الفقر من أمراض مزمنة أو نحوها بحيث لا يكفيه دخله الشهري كما قدمنا، وحينئذ فهو من الفقراء.

والخلاصة أن تنظر في دخل من تريد إعطاءه الزكاة فإذا كان يكفيه لحاجاته فهو غني لا يجوز دفع الزكاة إليه والعكس بالعكس...

وأما فراش المسجد فحكمه كحكم الأخ من حيث استحقاقه للزكاة .

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة