على من تجب نفقة المطلقة التي لا مال لها

0 347

السؤال

أسأل حضراتكم عمن يعول من طلقت في سن لا تستطيع فيه الكسب و ليس لها مال ولا ولد وبعد أن ضاع عمرها في خدمة مطلقها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يعولها هو والداها إن كان لهما مال، ثم إخوانها، ثم سائر ورثتها، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، قال ابن قدامة وهو من علماء الحنابلة:  وظاهر المذهب -يعني مذهب أحمد- أن النفقة تجب على كل وارث لمورثه. انتهى.

 فإن لم يكن لها من ينفق عليها وجبت نفقتها في بيت مال المسلمين إن وجد، وإلا فعلى الأقرب فالأقرب من المسلمين، والقيام على من تلك حاله من أبواب الخير التي تنبغي المسارعة إليها والتنافس فيها.

 وتراجع الفتوى رقم: 112279.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة