الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الرجل على أولاده من أفضل القربات

السؤال

أبي يُخلي مسؤوليته عن مصروفاتنا أنا وإخوتي؛ بدافع أنه غير ملزم شرعًا بالإنفاق علينا. وفي مقابل المسكن، والطعام؛ يطلب منا أعمالًا نقوم بها بدلًا عنه، وعن والدتي، وفي ما عدا ذلك نعمل لننفق على أنفسنا باقي متطلبات الحياة -من ملبس، وتعليم، وغيره-، ونحن إخوة في مختلف الأعمار، ولم نتجاوز من العمر 20 عامًا، فهل كلامه عن نفقته علينا -من طعام، ومسكن، وغيره- أنها صدقة في ميزانه، وأنه غير ملزم بمصروفاتنا، صحيح؟ علمًا أن والدي ووالدتي من طبقة متوسطة، وحالهما مستقرّ، وغير منفصلين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجب على أبيكم أن ينفق على من لا مال له من أولاده الصغار، وكذلك الحال بالنسبة لمن لا مال لها من بناته - صغيرة كانت، أو كبيرة- حتى تتزوج، ويدخل بها زوجها، كما بيناه في الفتوى: 19453، والفتوى: 66857.

وقد أوضحنا فيها أيضًا أن الجمهور على أنه لا تجب النفقة للابن البالغ، القادر على الكسب.

والنفقة تكون بقدر الكفاية في المأكل، والمشرب، والملبس، والمسكن، وانظر الفتوى: 105673، والفتوى: 408793.

وقد نص بعض الفقهاء على وجوب نفقة التعليم، كما سبق وأن بينا كلامهم في ذلك في الفتوى: 114979.

وننبه إلى أن نفقة الرجل على أولاده، قربة من أفضل القربات، يعطَى بها الثواب الجزيل، سواء كانت واجبة عليه أم لا، ودليل ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدّقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك.

قال المناوي في فيض القدير: ومقصود الحديث الحث على النفقة على العيال، وأنها أعظم أجرًا من جميع النفقات، كما صرّحت به رواية مسلم: أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني