0 224

السؤال

متزوجة وأم لطفلتين خرج زوجي من المنزل ولم يعد بسبب بعض المشاكل وترك الطفلتين معي ولم يفكر حتى في نفقتهم أو نفقتي وجلسنا مدة ستة أشهر ومن ثم بدأت الدراسة وأخذ الفتاتين مني ولم أرهم مع العلم أنه لم يطلقني حتى الآن فهل يجوز لي حضانة بناتي وكيف أطلق منه مع ذلك أتوسط أهل الخير ولكن دون فائدة فما هو حكم القضاء الآن في حضانة بناتي الأولى سبع سنين والثانية ست سنين وحتى يمنعهم من زيارتي في البيت أو حتى زيارتهم في المدرسة وبدأ بعد ذلك بتشويه السمعة لي ماذا أفعل معه ساعدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فامتناع الزوج من النفقة على زوجته وابنتيه معصية وتضييع للحقوق الواجبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولك مطالبة زوجك بنفقتك ونفقة البنتين في المدة التي امتنع عن الإنفاق فيها، فإن رفض ذلك أو استمر في ترك الواجب عليه من الإنفاق عليك، والحق الشرعي في الفراش وغيره، فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي للنظر في أمرك.

وبالنسبة لحضانة البنتين في حالة وقوع الطلاق فأما الصغرى منهما فأنت أحق بحضانتها حتى تبلغ سبع سنين، وأما التي بلغت سبع سنين فالأب أحق بحضانتها بناء على مذهب الحنابلة وهو الراجح في المسألة. وراجعي الفتوى رقم :6256. والفتوى رقم: 108158.

ولا يجوز لهذا الأب أن يمنعك من زيارة ابنتيك ورؤيتهما لما في ذلك من قطيعة للرحم. أما قبل وقوع الطلاق فالحضانة لكما، وليس هو خاصا بها ولا أنت، كما في الفتوى رقم: 48032.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة