لا يجوز الرجوع في الصدقة والإنفاق في سبيل الله

0 269

السؤال

والدتي امرأة مسنة ولديها مبلغ من المال قد وضعته عندي وأنا إحدى بناتها التي أعيش معها. في بعض الأحيان تقول خذي هذا واستخدميه لبناء جامع حيث إنني أملك قطعة أرض ونويت أن أبني بها مسجدا والمبلغ الذي هو ملك والدتي مبلغ زهيد ولكنها في بعض الأحيان تقول لي أريد أن تشتري لي به شيئا من الذهب، ولا أحد من إخوتي يعرف بهذا المبلغ فقط أنا وأخواتي نعلم به فماذا أصنع به، أفتوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوكيل ملزم شرعا بتنفيذ ما اقتضاه توكيل موكله, وأنت هنا وكيلة عن أمك, فيلزمك تنفيذ وكالتها هذه بصرف ما أمرتك بصرفه في بناء جامع, ولا يشترط لذلك علم إخوتك به. ثم عليك أن تعلمي أمك أن الصدقة والإنفاق في سبيل الله لا يجوز الرجوع فيهما ولو قبل القبض, فمجرد صدورهما من المتبرع مع توفر الشروط يحرم عليه الرجوع فيهما.

جاء في الموسوعة الفقهية: ويجوز الرجوع في الهبة قبل القبض ، فإذا تم القبض فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة ، إلا فيما وهب الوالد لولده ، وعند الحنفية : يجوز الرجوع إن كانت لأجنبي...أما غير ذلك من التبرعات كالصدقة والإنفاق وما شابه ذلك ، فإن كان قد مضى فلا رجوع فيه ، ما دام ذلك قد تم بنية التبرع.

وبناء على هذا لا يجوز لأمك الرجوع في تبرعها بالمبلغ المذكور وصرفه في شراء الذهب.

وللمزيد راجعي الفتويين: 26221، 72748.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة