الرضاع الذي تثبت به الحرمة

0 223

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .أريد الزواج من فتاة، وهذه الفتاة قامت جدتي لأمي برضاعتها مرة واحدة فقط، وذلك بسبب مرض أمها ... لكن جدتي أثناء الرضاعة لم يكن في صدرها حليب .. لأن أصغر أبنائها عمره أكثر من خمس سنوات .. وقد أكدت جدتي بأن ليس في صدرها حليب أثناء رضاعة تلك الفتاة . فهل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة؟وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرضاع المحرم هو الذي بلغ خمس رضعات، والرضعة هي أن يلتقم الصبي الثدي، ثم يدعه بإرادته مع وجود اللبن فيه.
وعليه، فيجوز لك الزواج من هذه الفتاة لأمرين:
الأول: عدم وجود اللبن عند الرضاع.
الثاني: عدم اكتمال الرضاع المحرم على افتراض أن في الثدي لبنا.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة