حكم سفر المرأة مع أختها برفقة زوج أختها

0 306

السؤال

هل يجوز للرجل أن يسافر مع أخت زوجته مسافة أربع ساعات حيث إن السفر بسيارات النقل العامة ولا يوجد محرم يرافقها. وإذا لم يفعل فإنها ستسافر وحدها.
وهل إذا رافقها يكون آثما؟ وهل يحوز ذلك إذا سافرت زوجته (أختها) معهما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وزوج الأخت ليس من المحارم، فلا يجوز سفرها معه ولو كانت معهما زوجته (أختها) إلا إذا كان السفر سفرا واجبا كسفر الحج والعمرة أو ألجأتها الضرورة أو الحاجة إليه ولم تجد محرما فيجوز لها ذلك لأنها تعتبر رفقة مأمونة.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها:  29263، 20422، 22993.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة